المؤتمر نت - احال مجلس الوزراء في اجتماعه الاسبوعي الذي عقد اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور مشروع تعديل بعض مواد القانون رقم " 13 " لسنة 2001م بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء الى مجلس النواب لاستكمال الاجراءات الدستورية اللازمة لاصداره . ونصت المادة الاولى من المشروع على تعديل المواد ( 2 / ز ، 4 / هـ ، 12 ، 13 ، 14 ، 15 ، 16 ، 21 / هـ / و ، 24 / ج ، 25 ، 28 ، 33 ، 37 ،

المؤتمرنت -
الحكومة تحيل مشروع تعديل بعض مواد قانون الانتخابات الى البرلمان
احال مجلس الوزراء في اجتماعه الاسبوعي الذي عقد اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور مشروع تعديل بعض مواد القانون رقم " 13 " لسنة 2001م بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء الى مجلس النواب لاستكمال الاجراءات الدستورية اللازمة لاصداره .

ونصت المادة الاولى من المشروع على تعديل المواد ( 2 / ز ، 4 / هـ ، 12 ، 13 ، 14 ، 15 ، 16 ، 21 / هـ / و ، 24 / ج ، 25 ، 28 ، 33 ، 37 ، 39 ، 40 ، 50 ، 51 ، 61 / أ ، 98 ، 100 / ب ، 103 ، 104 105، 106 ، 107 ، 121 ، 125 ، 127 خامسا ، 142 ، 144 .

ويأتي هذا التعديل لتلافي جوانب القصور التي ظهرت خلال الفترة الماضية من تطبيق القانون، وتعزيز الضمانات لاقامة انتخابات حرة ونزيهة وكذلك الاستفادة من توصيات الاتحاد الاوروبي الصادرة بعد الانتخابات الرئاسية بالاضافة الى ماسبق واتفقت عليه الاحزاب السياسية في اتفاق المبادىء .

وتضمن مشروع التعديل بدرجة رئيسية القضايا المتعلقة بالتوسع في مجال الطعون وتقرير الحق في الطعون على المرشحين للانتخابات النيابية والمحلية اثناء فترة الترشيح الى جانب تعزيز الضمانات الحيادية الوظيفة العامة والمال العام ووسائل الاعلام الرسمية اثناء الحملات الانتخابية واقرار الحق في تقديم الشكاوي الادارية اثناء العمليات الانتخابية وتنظيم اجراءات تقديم الشكاوى اضافة الى تعزيز النصوص الحالية التي تؤكد استقلالية وحيادية اللجنة العليا، وتنظيم أمن الانتخابات والتوسع في تنظيم حق الرقابة على العمليات الانتخابية سواء كانت رقابية محلية ام اجنبية وتحديد حقوق والتزامات المراقبين .

وأحال مجلس الوزراء مشروع تعديل قانون المرافعات والتنفيذ المدني المقدم من وزير العدل إلى مجلس النواب لاستكمال الاجراءات الدستورية اللازمة لاصداره .

ويهدف المشروع الذي يشمل تعديل 30 مادة من القانون رقم 40 لسنة 2002م، إلى تبسيط إجراءات التقاضي باختصار مراحله، وكذا تبسيط اجراءات تنفيذ الاحكام بما يؤدي الى سرعة تنفيذها ومنع فتح أي منازعات جديدة تحت أي مبرر، اضافة الى تجاوز المواد والنصوص التي كشف التطبيق العملي عدم سلامة احكامها وخاصة ما اظهره تطبيق المادة 13 من القانون من سلبيات اثناء التطبيق، حيث لايجيز مشروع التعديل للقاضي ان يحكم بعد انتهاء ولايته مهما كان سببها (النقل او الندب أو العزل أو التقاعد) وهو مالم ينص عليه القانون الحالي صراحة وغيرها من القضايا التي تم معالجتها عبر هذا التعديل.



*المصدر: سبأ
تمت طباعة الخبر في: الأحد, 05-مايو-2024 الساعة: 10:32 م
يمكنك الوصول إلى الصفحة الأصلية عبر الرابط: http://www.almotamar.net/news/60709.htm