المؤتمر نت - أثار مشروع قانون الاتصالات وتقنية المعلومات خلافات داخل البرلمان في جلسة اليوم.
وقبل النقاش بحضور مسئولين بوزارة الاتصالات قال نائب رئيس البرلمان حمير الأحمر أن القانون يتضمن مواد مخالفة للمادة(53) الدستورية المؤكد على حرية وسرية الاتصالات وعدم مراقبتها إلا في حالات قانونية وبأمر قضائي. واتهم رئيس البرلمان

المؤتمرنت - نبيل عبد الرب -
قانون الاتصالات يثير خلافات برلمانية ويحال للجنة الدستورية
أثار مشروع قانون الاتصالات وتقنية المعلومات خلافات داخل البرلمان في جلسة اليوم.
وقبل النقاش بحضور مسئولين بوزارة الاتصالات قال نائب رئيس البرلمان حمير الأحمر أن القانون يتضمن مواد مخالفة للمادة(53) الدستورية المؤكد على حرية وسرية الاتصالات وعدم مراقبتها إلا في حالات قانونية وبأمر قضائي.
واتهم رئيس البرلمان يحيى الراعي، الأحمر بالدفاع عن شركة سبأفون التابعة لأخيه حميد. وقبل أن يسحب الراعي كلامه شكك الأحمر في شرعية الجلسة لعدم اكتمال النصاب، وقال أن المخالفات تقيد الإنترنت وغيره من وسائل الاتصال.
وأكد الراعي وقوفه مع إزالة أي نص مخالف للدستور، وطالب النائب نبيل باشا بتأييد نواب بالتعريف الدقيق لمصطلحات فنية في القانون لاستناد بقية النصوص عليها وما يترتب عليها من تعامل قضائي.
وبالمقابل قال وزير الاتصالات كمال الجبري إن المفاهيم الفنية الواردة في مشروع القانون هي ترجمات لمصطلحات أجنبية تمثل مرجعية دولية.
مبيناً أن وزارة استعانت باستشاري دولي في إعداد القانون وأضاف بأن أي تعديلات في المصطلحات الفنية ينسف القانون، فيما نفي عن المشروع أي مخالفة دستورية، مشيراً إلى أن المادة(49) في مشروع القانون تنسجم مع المادة(53) الدستورية بتحريمها التصنت على المكالمات إلا في حالات يبينها القانون وبأمر قضائي وخلص النواب إلى إعادة المشروع للجنة الاتصالات الدارسة له مع اللجنة الدستورية والجانب الحكومي لإزالة نصوص محتمل تعارضها مع الدستور.
وحظر مشروع قانون الاتصالات إنشاء أو إدارة أو تقديم خدمات إعلامية إلا بترخيص من وزارة الإعلام. خلافاً لماهو قائم الآن بعدم تقيين الصحافة الإلكترونية بأي نصوص قانونية.
وكذا منع المرخص له إنشاء أي شبكة تراسل خاصة وتحت فصل " مراقبة المرخص لهم وحماية المستفيدين" أجاز المشروع في مادته الخمسين حجب خدمة الاتصالات أو إلغائها عند تسبب المستفيد بأضرار مادية للشبكة، أو مخالفة التشريعات النافذة، أو الآداب العامة، أو أحكام اتفاقية الاشتراك في الخدمة.
وأعطت المادة الثالثة والخمسين موظفي هيئة تنشأ بموجب هذا القانون صفة الضبطية القضائية، وحق التفتيش على أي أجهزة غير مرخصة.
وفي حالات الطوارئ أجاز مشروع القانون للوزير بناء على تعليمات رئيس الجمهورية قطع خدمات الاتصالات .

تمت طباعة الخبر في: الأربعاء, 15-مايو-2024 الساعة: 12:16 ص
يمكنك الوصول إلى الصفحة الأصلية عبر الرابط: http://www.almotamar.net/news/88735.htm