الناطق الرسمي باسم المؤتمر الشعبي العام- اليمن
التاريخ: الإثنين, 20-مايو-2024 الساعة: 06:31 م
ابحث ابحث عن:
أخبار

للاستفادة منه

الأحد, 08-أغسطس-2004
المؤتمرنت – محمد طاهر -
مجلس التعاون يطلب من اليمن عرض قانون تشغيل العمالة الوافدة
كشف مصدر في وزارة العمل اليمنية لـ" المؤتمرنت "عن تلقي الوزارة طلباً من مجلس التعاون الخليجي يتعلق بتقديم عرض مفصل لما يتضمنه قانون العمل اليمني لتشغيل العمالة الوافدة بهدف الاستفادة منه للدول الأعضاء .
وتتضمن المذكرة التي تلقتها الوزارة من الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي-في (5) يوليو الذي يمثل اليمن أحد أعضائه- تقديم عرض حول مواد قانون العمل اليمني التي تنظم حقوق العمالة الوافدة.
ويأتي هذا الطلب بناءً على طلب آخر تقدمت به المملكة العربية السعودية إلى المجلس للاطلاع على القوانين المنظمة لأوضاع العمالة الأجنبية لدى الدول الأعضاء.
وأفادت مصادر مطلعة أن مختصين في الوزارة يقومون حالياً بإعداد عرضاً تفصيلياً لمواد قانون العمل اليمني المتعلقة بحماية العمالة الأجنبية في اليمن .
ويتضمن قانون العمل اليمني رقم (5) لسنة 1995م ثمان مواد (19- 26) الباب الثاني تحدد قواعد تشغيل العامل غير اليمني بالحصول على ترخيص بالإقامة والعمل واستيفاء شروط المهنة المرخص له مزاولتها .
كما تشترط المواد على صاحب العمل الراغب في استقدام الأجانب أن يقدم طلباً بذلك الوزارة تحدد اسم العامل وجنسيته ومهنته وكذلك العمل والمدة المتوقع استخدام العامل فيها ومؤهلاته الفنية وصورة من عقد العمل موضحاً فيه مقدار الأجر والحوافز والمزايا النقدية والعينية ، بشرط عدم توفر العنصر اليمني للقيام بالعمل المطلوب .
ويمنح القانون العامل غير اليمني مزايا كثيرة منها إلزام وزارة العمل إكمال معاملة تجديد التراخيص خلال أسبوعين من تاريخ انتهاءه ويحدد مجلس الوزراء الرسوم المالية المستحقة على استخراج بطاقات العمل وتجديدها .
ويحظر القانون تشغيل غير اليمنيين إذا سبق له العمل في اليمن وفصل منه لسوء سلوكه أو بالحكم عليه قضائياً أو ترك الخدمة مع صاحب العمل أو الجهاز الإداري أو تحققت الوزارة من إمكانية ترشيح عامل في الوظيفة المعلن عنها،إضافة إلى ذلك إذا كان دخوله اليمن لغرض غير العمل.




أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر