الناطق الرسمي باسم المؤتمر الشعبي العام- اليمن
التاريخ: الإثنين, 20-مايو-2024 الساعة: 09:52 م
ابحث ابحث عن:
أخبار
المؤتمر نت - وجه وزير الادارة المحلية في حكومة الانقاذ الوطني اللواء علي بن علي القيسي محافظي المحافظات رؤساء المجالس المحلية بمنع أي تكليفات او نقل لمدراء المديريات ،وإلغاء أي تكليفات او تنقلات تمت عقب تشكيل المجلس السياسي الاعلى.

الإثنين, 26-ديسمبر-2016
المؤتمرنت -
الادارة المحلية تلغي التعيينات المخالفة للقانون وتشدد على الالتزام بنصوصه (وثيقة)

وجه وزير الادارة المحلية في حكومة الانقاذ الوطني اللواء علي بن علي القيسي محافظي المحافظات رؤساء المجالس المحلية بمنع أي تكليفات او نقل لمدراء المديريات ،وإلغاء أي تكليفات او تنقلات تمت عقب تشكيل المجلس السياسي الاعلى.



وشددت مذكرة وزير الادارة المحلية اللواء القيسي الموجهة الى محافظي المحافظات –حصل المؤتمرنت على نسخة منها- على ضرورة التزام أي تعيينات او تكليفات او تنقلات بقانون السلطة المحلية واللائحة التنفيذية له واللائحة التنظيمية لوزارة الادارة المحلية  ،وتعميم رئيس مجلس الوزراء رقم(م و/ 60/14) بتاريخ 14-12-2016م .



وذكرت توجيهات الوزير القيسي بنص المادة (81) من قانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م والتي نصت على (يكون لكل مديرية مدير عام يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الوزير )،وكذا باللائحة التنفيذية لقانون السلطة المحلية الصادرة بالقرار الجمهوري رقم (269) لسنة 2000م والتي نصت المادة (69) منها على (أ):يعين مدير عام المديرية بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح الوزير ،والفقرة(ب) :لا يجوز التكليف (التعيين بالإنابة ) في وظيفة مدير عام مديرية إلا بقرار من الوزير .



وحسب المذكرة فقد نصت المادة (89) من اللائحة التنفيذية لقانون السلطة المحلية والتي نصت على انه :لأغراض تطوير ورفع كفاءة الاداء وتجديد النشاط تجري تنقلات دورية عامة ومحدودة وداخلية بين مدراء عموم المديريات وفقا للأحكام المبينة والتي تحددت بان تجري التنقلات الدورية بين عموم مديري المديريات على مستوى كافة المحافظات مرة كل اربع سنوات ،وانه للوزير حق اجراء التنقلات بين عموم مديري المديريات على مستوى كل محافظة او اكثر كلما استدعت مصلحة العمل ذلك، وان تجري التنقلات الداخلية بين عموم مديري المديريات في نطاق المحافظة بقرار من الوزير وبناء على اقتراح المحافظ.



كما اشارت مذكرة وزير الادارة المحلية الى ضرورة الالتزام باللائحة التنظيمية لوزارة الادارة المحلية الصادرة بالقرار الجمهوري رقم (23) لسنة 2001م وبنص المادة (3) منها والتي حددت مهام واختصاصات الوزير ونص الفقرة (8) منها :يرشح الوزير المحافظين ووكلاء المحافظات ومديري عموم المديريات ويشرف على اعمالهم ويقيم اداءهم ويوجههم لتحسين تنفيذ المهام طبقا لقانون السلطة المحلية ولوائحه.



واختتمت توجيهات وزير الادارة المحلية للمحافظين بأنه وبناء على الفقرات السابقة فانه يمنع منعا باتا اصدار أي تكليف او نقل لمدراء عموم المديريات ،وإلغاء أي تكاليف او تنقلات تمت عقب تشكيل المجلس السياسي الاعلى  وكذلك التي لم يصدر بها تكاليف من الوزارة ،وكل تصرف حدث بالمخالفة لذلك يعتبر لاغيا ولا يعتد به .








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر