الناطق الرسمي باسم المؤتمر الشعبي العام- اليمن
التاريخ: الإثنين, 20-مايو-2024 الساعة: 07:26 م
ابحث ابحث عن:
أخبار
الثلاثاء, 24-يوليو-2007
المؤتمر نت - البرلمان المؤتمر نت/ نبيل عبدالرب: -
البرلمان يقر قانون المناقصات والمزايدات

أقر مجلس النواب اليوم الصيغة النهائية لقانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية، عقب نقاش البرلمان له لفترة تزيد عن الشهر، غير سبعة أشهر من دراسة لجنتي الخدمات والمالية لمشروع القانون.


 ويأتي القانون الجديد كما أوضح لـ"المؤتمر نت" رئيس لجنة الخدمات عوض السقطري في إطار تنفيذ برنامج  رئيس الجمهورية فخامة الأخ علي عبدالله صالح الذي نص على  إنجاز هذا القانون .


وأشار السقطري إلى أن القانون يكفل سد منافذ الفساد من خلال حرصه على الشفافية في إجراء المناقصات والمزايدات، وتحديد المدد الزمنية لإنجازها، مع التأكيد على الرقابة السابقة واللاحقة عبر هيئتين مستقلتين.


و يتكون القانون من (114) مادة موزعة على (10) فصول تناولت الفصول من الأول إلى الثالث التسمية والتعاريف والمناقصات وإجراءاتها وإنشاء الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات، أما الفصل الرابع فيتناول أنشاء اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات, فيما يتناول الفصل الخامس تشكيل لجان المناقصات وصلاحياتها وتتطرق بقية الفصول إلى الشكاوي والتظلمات والنظام والمزايدات وإجراءاتها وقواعد السلوك وما يتعلق بنظام المخازن وأحكام عامة وختامية .

ويهدف القانون إلى تحقيق حماية المال العام والحفاظ على ممتلكات وأصول الدولة ومحاربة الفساد في أعمال المناقصات والمزايدات والعدالة والمساواه بين المتنافسين في المناقصات والمزايدات والنزاهة والشفافية والمساءلة وضبط وتحديد الإجراءات المتعلقة بالمناقصات والمزايدات والمخازن والكفاءة الاقتصادية في أعمال المناقصات والمزايدات والإشراف والرقابة على أعمال وإجراءات المناقصات والمزايدات والمخازن وذلك لضمان سلامتها للحفاظ على المال العام والمصلحة العامة ودفع وتشجيع المقاولين والموردين والإستشاريين الى تطوير أدائهم مهنيا واقتصاديا .
فيما تسري أحكام هذا القانون على دواوين عموم الوزارات والمؤسسات العامة والهيئات والمصالح والصناديق المتخصصة ومختلف الجهات في السلطة المركزية وفروعها في وحدات السلطة المحلية وغيرها من الجهات التى تتضمنها الموازنة العامة للدولة والوحدات الإدارية للسلطة المحلية ووحدات القطاع العام والجهات ذات الموازنات المستقلة والملحقة وحالات الشراء والتوريدات والمقاولات والتعاقدات على الخدمات التى تتم بموجب اتفاقيات القروض والمنح المصادق عليها إلا إذا نصت تلك الاتفاقيات على خلاف ذلك .
وتنشأ بموجب هذا القانون هيئة عليا مستقلة تسمى الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات تتمتع بالشخصية الاعتبارية ويكون لها الاستقلال المالي والإداري وتخضع لإشراف رئيس الجمهورية, يكون مقر الهيئة في العاصمة صنعاء ويجوز لها إنشاء فروع في المحافظات بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة .
وتدار الهيئة العليا عن طريق مجلس ادارة مكون من رئيس وستة أعضاء يصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح من مجلس الشورى لقائمة مكونة من أربعة عشر شخصا على أن يمثل فيها القطاع التجاري والقطاع الصناعي والمجتمع المدني والقضاء, وتحدد اللائحة الاجراءات التنفيذية وتضع هيئة رئاسة مجلس الشورى الضوابط والإجراءات المنظمة لعملية الترشيح, فيما يختار رئيس الجمهورية من بين قائمة المرشحين المرفوعة إليه من مجلس الشورى البديل في حالة خلو مقعد أي عضو من أعضاء الهيئة .


وحدد القانون عدد من الشروط التى يجب ان تتوفر في كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة وهي :
1- أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي .
2- أن يكون لديه خبرة عملية لاتقل عن خمسة عشر عاما بعد حصوله على المؤهل الجامعي .
3- أن لايكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في جريمة مخلة بالشرف والأمانة .
4- أن يقدم إقرارا بالذمة المالية وفقا للقانون .
فيما حدد القانون مدة العضوية في مجلس الإدارة بأربع سنوات ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة وأيه وظيفة عامة .وتنتخب الهيئة في أول إجتماع لها رئيسا للهيئة وتحدد اللائحة فترة ولايته وكذا الجوانب المتعلقة بتنظيم إجتماعاتها وإتخاذ قراراتها .
وتؤدي الهيئة العليا مهامها واختصاصاتها باستقلالية وشفافية وحيادية كاملة ولايجوز لأي جهة التدخل في شئونها بأي صورة كانت، ويعد مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون .
وحظر القانون على رئيس وأعضاء الهيئة العليا الدخول في المناقصات أو المزايدات أو التعاقد بالذات أو بالواسطة مع الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون في تنفيذ اعمال مقاولات أو توريدات أو خدمات استشارية، وألزم القانون الهيئة العليا وأي من اعضائها عند عرض أي موضوع على الهيئة تكون له فيه أو لأي من اقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة أن يعلم مجلس الإدارة بها كتابياً وأن لايشارك في المداولات التي تجريها الهيئة بشأنها ولا يؤثر عدم حضوره لهذا السبب على نصاب عقد اجتماع مجلس الإدارة ويترتب على مخالفة أحكام هذه الفقرة انتهاء عضويته من الهيئة بالقانون .


 





أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر