الخميس, 13-يناير-2005
المؤتمر نت -
قراءة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
كان للحروب التي اشتعلت في بواكير القرن الماضي والخراب الذي خلفته والدمار الذي ألحقته الأثر المباشر في لفت أنظار العالم للمآسي الإنسانية التي حدثت جراء هذه الحروب، مما ولد لدي الدول شعوراً عميقاً بضرورة نبذ الحروب والاقتتال والاتجاه نحو السلم والأمن الدوليين، ولعل هذه الحروب ومخلفاتها لم يخل منها مؤلف أو دراسة عن حقوق الإنسان كونها مرتعاً خصباً لدارسي حقوق الإنسان والعلاقات الدولية، كما أفرزت في الفترة التي تلت هذه الحروب ثقافة وتراثاً ضخماً عن حقوق الإنسان من اتفاقيات ومواثيق وعهود دولية ومنظمات لحماية ورعاية الحقوق والحريات، حتي إن الديباجة التي استهل بها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان قد نوهت إلي دمار تلك الحروب وذلك بقولها (ولما كان تجاهل حقوق الإنسان وازدراؤها قد أفضيا إلي أعمال أثارت بربريتها الضمير الإنساني، وكان البشر قد نادوا ببزوغ عالم يتمتعون فيه بحرية القول والعقيدة وبالتحرر من الخوف والفاقه، كأسمي ما ترنو إليه نفوسهم.. الخ .

لا شك ان للإعلان الماثل قيمة معنوية كبيرة كونه معياراً دولياً يدعو إلي احترام وتوطيد الحقوق والحريات الإنسانية إضافة إلي قيمته السياسية باعتباره ملتقي لكافة دول العالم الساعية نحو تعزيز وتأكيد الحريات والحقوق بما لا يعارض ثوابتها

* الملامح الرئيسية للإعلان.

الاسم الرسمي: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
الاعتماد والنشر: بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 217 ألف (د - 3) بتاريخ، 10 ديسمبر 1948م.

البنية الهيكلية للإعلان:
يتأسس الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من ديباجة افتتاحية تعقبها 30 مادة، مقسمة علي النحو الآتي:

المواد 1 - 2 مباديء عامة وهامة.
المواد من 3 - 21 تتعرض إلي حقوق الإنسان المدنية والسياسية المواد من 22 - 27 تتناول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المادة: 29 ضوابط استخدام الحقوق المقررة.
المادة 30: تنص علي خطر القيام بنشاط أو عمل من شأنه تقويض الحقوق والحريات المقررة في الإعلان.
المادتين 2،1

تناولتا المباديء العامة والأساسية، فقد نصت المادة الأولي علي يولد الناس أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق. وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضاً بروح الإخاء . ثم جري منطوق المادة الثانية علي النحو التالي لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان دونما تمييز من أي نوع، ولاسيما التمييز بسبب العنصر أو اللون أوا لجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي سياسياً أو غير سياسي أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر، وفضلا عن ذلك لا يجوز التمييز علي أساس الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي للبلد أو الإقليم الذي ينتمي إليه الشخص، سواء كان مستقلاً أو موضوعاً تحت الوصاية أو غير وتمتع بالحكم الذاتي أم خاضعاً لأي قيد آخر علي سيادته .

المواد من 3 - 21: الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية

المادة الثالثة : من هذا التقييم تنص علي لكل فرد حق في الحياة والحرية وفي الأمان علي شخصه أي تقرير حق أي إنسان في أن يحيا وألا تزهق روحه دون مبرر وأن يتمتع بالحرية ويشعر بأنه آمن علي نفسه .

المادة الرابعة: لا يجوز استرقاق أحد أو استعباده ويحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع صورهما .

المادة الخامسة: لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو المحاطة بالكرامة .

المادة السادسة: لكل إنسان في كل مكان، الحق بأن يعترف له بالشخصية القانونية.

المادة السابعة: الناس جميعاً سواء أمام القانون، وهم يتساوون في حق التمتع بحماية القانون دونما تمييز، كما يتساوون في حق التمتع بالحماية من أي تمييز ينتهك هذا الإعلان ومن أي تحريض علي مثل هذا التمييز .

المادة الثامنة: لكل شخص حق اللجوء إلي المحاكم الوطنية المختصة لإنصافه الفعلي من أية أعمال تنتهك الحقوق الأساسية التي يمنحها أياه الدستور أو القانون.

المادة التاسعة : لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً.

المادة العاشرة : لكل إنسان علي قدم المساواة التامة مع الآخرين الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أي تهمة جزائية .

المادة الحادية عشرة
1- كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلي أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه.
2- لا يدان أي شخص بجريمة بسبب أي عمل أو امتناع عن عمل لم يكن في حينه يشكل جرماً بمقتضي القانون الوطني أو الدولي، كما لا توقع عليه أية عقوبة أشد من تلك التي كانت سارية في الوقت الذي ارتكب فيه الفعل الجرمي.

لمزيد من المعلومات: أنظر موقع وزارة حقوق الإنسان اليمنية(mhryemen.org)
تمت طباعة الخبر في: الأربعاء, 08-مايو-2024 الساعة: 05:37 ص
يمكنك الوصول إلى الصفحة الأصلية عبر الرابط: http://www.almotamar.net/2014x/18361.htm