الأحد, 17-يوليو-2005
المؤتمر نت - في لفتة إنسانية كريمة وغريبة في آن يدون الدكتور عوض يعيش إهداء إلى أرواح أطهر نساء العالمين وخص منهن (أمهات المؤمنين ، وفاطمة بنت رسول الله ،ومريم ... صنعاء/ المؤتمر نت/عارف أبو حاتم -
دور ا لتشريع في مكافحة الجريمة
في لفتة إنسانية كريمة وغريبة في آن يدون الدكتور عوض يعيش إهداء إلى أرواح أطهر نساء العالمين وخص منهن (أمهات المؤمنين ، وفاطمة بنت رسول الله ،ومريم البتول، وامرأة عمران، وزوجة فرعون).
كانت لفتة رائعة قدَس بها الدكتور عوض مكانة المرأة في مجتمع مفعم بالذكورية والبداوة، والوصاية، جاء الإهداء إعلان لمناصرة المرأة وتأييداً لدورها في المجتمع كشريك أساسي في البناء والتنمية وتعزيزاً لفاعليتها وتأكيداً على حضورها في عموم المشهد سواءً كان سياسياً أم اقتصادياً أم اجتماعياً أم ثقافياً أم إعلامياً أم غيرها من المشاهد.
قسَم الدكتور عوض محمد يعيش كتابه "دور التشريع في مكافحة الجريمة من منظور أمني" الصادر عن وكالة سبأ للأنباء إلى ثلاثة فصول.
تناول الفصل من الكتاب "مكانة الإنسان عند الله وعناية الشريعة والقانون بحقه في الحياة" وفيه يورد الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة التي قدست مكانة الإنسان بين سائر المخلوقات وحرمة دمه وماله وعرضه وأحقيته في الدفاع عن حقه في الحياة والعمل والعيش الكريم وصون عرضه ودمه وماله وفق قاعدة "لا ضرار ولا ضرار".
وفي الفصل الثاني "العقوبة الجنائية ومكافحة الجريمة" يشير الكاتب على أن العقوبة الجنائية هي رد الفعل الاجتماعي إزاء الجريمة والمجرم "فارتكاب الجريمة يثير في المجتمع شعوراً بالاستنكار ومن المستحيل اجتماعياً أن يترك المجرم دون عقاب".
موضحاً الفرق بين العقوبة في الشريعة الإسلامية وفي القوانين الوضعية، إذ تزيد الشريعة على القوانين في أن العقوبة تمتد إلى عقوبة أخروية"من عند الله" غير تلك التي ينالها المجرم في الحياة الدنيا.
ثم يشرح المؤلف خصائص العقوبة في الشريعة وهي خضوعها لمبدأ الشريعة، وأن النطق بها مقصور على السلطة القضائية، والمساواة، وشخصية العقوبة وهذه الأخيرة مقصود بها ثبات ارتكاب الشخص للجريمة أو مشاركته فيها.
ويتناول المؤلف في الفصل الثالث "مدى كفاية الدية والأرش في مكافحة الجريمة" الدية وأنواعها وكذلك "الأرش" الذي يعد في نظر الفقهاء: "المال الواجب بالجناية على ما دون النفس في الإنسان بالجراحات وقطع الأطراف).
وأحوال استحقاق الدية في حالات هي: حصول العفو عن القصاص ممن يملكه، أو توفر مانع من موانع القصاص، أو وفاة الجاني، أو الصلح بين الغرماء.
ثم يتطرق الكاتب إلى اختلاف الفقهاء الأوائل والمحدثين حول "دية المرأة" هل هي مثل النصف من دية الرجل أخذاً بقوله تعالى ( وللذكر مثل حظ الأنثيين" وقوله "وليس الذكر كالأنثى".
أم أن دية المرأة يجب أن تدفع كاملة كدية الرجل، ويقتل الرجل بها وتقتل به مصداقاً لقول الله تعالى "النفس بالنفس"، وقوله "إنه من قتل نفساً بغير نفس أو فساد فكأنما قتل الناس جميعاً"
ثم يرجح المؤلف أن ما حدث بين العلماء ليس إجماعاً حول "نصف دية المرأة" بل اتفاق فقط ، والأصل في ذلك -حسب رأيه- أن للمرأة حق مصون مكتمل في شريعة الإسلام وبمقتضاه وجبت الدية الكاملة للمرأة ومرجحاً بذلك قول كثير من الفقهاء والعلماء أوائل ومحدثين.
تمت طباعة الخبر في: الإثنين, 06-مايو-2024 الساعة: 06:56 ص
يمكنك الوصول إلى الصفحة الأصلية عبر الرابط: http://www.almotamar.net/2014x/23052.htm