المؤتمر نت -
المؤتمرنت -
الافتاء المصرية تفتي بعدم جواز الانتماء للجماعات الإسلامية!

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز الانتماء لما وصفته ب" جماعات لها برامجها السياسية والعسكرية المخالفة للأمة والتي تبايع إمامها حتى على قتال إخوانهم المسلمين إن صدرت لهم الأوامر بذلك، سواء انتهجت نهجًا سياسيًّا وعسكريًّا، أو سياسيًّا قابل للتطوير العسكري ،وجاءت الفتوى ردا على سؤال بشأن حكم الانتماء للجماعات الإسلامية ، وما إذا كان يُعدُّ انتماء إلى أهل السنة والجماعة ؟

وارجعت الفتوى ،التي نشرتها دار الافتاء على موقعها الالكتروني، نشأة الجماعات الإسلامية المعاصرة إلى سقوط الخلافة الإسلامية وتفكيكها إلى دويلات، أصبحت كل دولة لها حدود جغرافية تعزلها عن حدود الدول الأخرى، فقامت في هذه الدول جماعات مختلفة قد أحزنها غياب جماعة المسلمين تحت إمام واحد، وكانت دعوتها هي عودة الخلافة الإسلامية، إلا أن الأمر تطور وأحسنوا الظن بأنفسهم وأساءوا الظن بغيرهم، فلم يروا أن أحدًا مؤهلا لهذا الأمر إلا هم، ولذا فكانت تنادي لنفسها هي بالخلافة ولأمرائها.

وأضافت : هنا حدثت الفرقة والتشرذم ووقع الخلاف والشقاق بين صفوف جماعة المسلمين، فكل يريد أن يستقطب جماهير الناس خلفه، وبدأت بعض هذه الجماعات بإنشاء جناح عسكري لها، وخرجوا على حكومات تلك الدول الإسلامية التي أقرت الشريعة الإسلامية مصدرًا رئيسيًّا للتشريع في البلاد. فقالوا بكفر هذه الحكومات والأنظمة! وزعموا أنها تحكم بغير ما أنزل الله، وذلك لغياب تطبيق الحدود في القانون الجنائي لكثير من الدول الإسلامية.

وقالت دار الافتاء إن تلك الجماعات اعتبرت أنفسها أنظمة مستقلة ولها إمام، وعقدت الولاء والمبايعة لقوادها، وكان هذا هو أساس الانتماء والولاء، فهم بكل هذه الأشياء خرجوا عن جماعة المسلمين التي أمرنا الله عز وجل لزومها وعدم الخروج عنها، وهم السواد الأعظم من المسلمين". بحسب الفتوى

وأشارت إلى أن هذا الانحراف جاء من الخروج عن المرجعية، والخروج عن المرجعية سببه المشارب والأهواء والمصالح التي تكون في أيدي قُوَّاد الجماعات أو عموم الناس الذين لا يعرفون من أين يأخذون دينهم. وهذه الجماعات عبر التاريخ، إمَّا أن تفصل الناس عن مصادر الشَّرع (الكتاب والسنة)، وإما أن تفصلهم عن علمائهم.

تمت طباعة الخبر في: السبت, 11-مايو-2024 الساعة: 02:44 م
يمكنك الوصول إلى الصفحة الأصلية عبر الرابط: http://www.almotamar.net/news/67220.htm