" المؤتمر نت" -
اللجنة العليا للانتخابات تحدد ضوابط عقد المهرجانات الانتخابية
المؤتمر نت- 13/4/2003م
اصدرت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء اليوم، تعميماً حدد مجموعة من الضوابط والإجراءات التي يتعين على الأحزاب والتنظيمات السياسية والمرشحين لعضوية مجلس النواب التقيد بها عند عقدهم لمهرجاناتهم أو لقاءاتهم الانتخابية.
واشترطت اللجنة العليا للانتخابات تقديم طلبات التصريح بعقد المهرجانات واللقاءات الانتخابية من المرشحين إلى اللجان الاصلية قبل يوم واحد على الأقل من موعد عقد المهرجان على أن يحدد في الطلب موعد ومكان عقد الاجتماع واسماء المتحدثين الأساسين فيه.
والزمت اللجان الاصلية بعد تسلمها طلب عقد الاجتماع الانتخابي بالتأكد من سلامة الطلب والرد عليه سواء بالموافقة أو الرفض أو تعديل المكان أو الزمان وذلك في نفس اليوم الذي قدم فيه الطلب وفي حالة رفضه يجب ان يكون الرفض مسبباً.
وأكدت أنه يجب على اللجان الاصلية أن تساوي بين كافة المرشحين في استخدام مقار المؤسسات التعليمية المحددة لعقد الاجتماعات الانتخابية عند الضرورة ويجب عليها عند تعدد الطلبات على مكان واحد تنظيم مواعيد عقد الاجتماعات في هذه المقار وفقاً لاسبقية تقديم الطلبات إلى اللجنة الاصلية.
واشارت اللجنة العليا للانتخابات إلى أنه لكل مرشح الحق في استخدام اللافتات والصور والملصقات الدعائية عند عقد اجتماعاته الانتخابية على ان يقوم بأزالتها فور انتهاء تلك الاجتماعات وعلى اللجنة الاصلية متابعة التنفيذ.
كما اشارت إلى أنه يحق لمرشحي الأحزاب والتنظيمات السياسية لعضوية مجلس النواب عقد اجتماعات ومهرجانات انتخابية في إطار مقار أحزابهم دون حاجة إلى موافقة اللجنة الأصلية ويكفي ابلاغها واشعارها بموعد ومكان عقد الاجتماع أو المهرجان قبل يوم واحد عل الأقل من موعد إنعقادة.
وأوكلت اللجنة العليا للأنتخابات اللجان الأصلية باتخاذ الأجراءات الكفيلة بسلامة عقد اللقاء والمهرجانات الانتخابية التي توافق عليها وذلك بالتنسيق مع السلطات المحلية في الدائرة الانتخابية.

ودعت اللجنة جميع الأحزاب والتنظيمات السياسية والمرشحين لعضوية مجلس النواب إلى التقيد بتلك الضوابط والإجراءات عند عقدهم مهرجاناتهم أو لقاءاتهم الانتخابية
وحملت المرشحين والأحزاب واللجان الأصلية المسؤولية في حالة المخالفة أو التقصير وكانت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء قد استندت عند اتخذها تلك الضوابط والإجراءات إلى المادة /37/ من قانون الانتخابات العامة والاستفتاء التي اناطت باللجنة العليا اللانتخابات وضع القواعد التي تحكم الدعاية الانتخابية المسموح بها للمرشحين.
كما استندت في ذلك إلى المادة / 47/ من قانون الانتخابات العامة والأستفتاء التي نصت على جواز أن يعقد المرشحين اثناء فترة الدعاية الانتخابية لقاءات يتم من خلالها تقديم برامجهم الانتخابية للناخبين وللجنة العليا للانتخابات وضع القواعد المنظمة لعقد هذه اللقاءات الانتخابية، وكذا إلى المادة /36/ من دليل الدعاية والتوعية الانتخابية التي اخضعت عملية عقد الاجتماعات والمهرجانات الانتخابية لأشراف اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء.
تمت طباعة الخبر في: الثلاثاء, 06-مايو-2025 الساعة: 06:08 م
يمكنك الوصول إلى الصفحة الأصلية عبر الرابط: http://www.almotamar.net/news/760.htm