المؤتمر نت - أحال مجلس النواب في اليمن اليوم إلى لجنة تقنيين الشريعة الإسلامية مشروع تعديلات حكومية لقانون الجرائم والعقوبات.وتضمن المشروع رفضاً لتعديلات سابقة اقترحتها لجنة التقنيين، بينهاإدخال اللجنة أحكاماً جديدة في المادة (48) تحت مصطلح الجرائم السياسية. وبررت

المؤتمر نت – نبيل عبدالرب -
تعديلات حكومية ترفض مقترحات برلمانية بالتجريم السياسي وإصلاحي يعارض اجتهاد الفقهاء
أحال مجلس النواب في اليمن اليوم إلى لجنة تقنيين الشريعة الإسلامية مشروع تعديلات حكومي لقانون الجرائم والعقوبات.
وتضمن المشروع رفضاً لتعديلات سابقة اقترحتها لجنة التقنيين، بينها إدخال اللجنة أحكاماً جديدة في المادة (48) تحت مصطلح الجرائم السياسية. وبررت الحكومة بالإشارة إلى أن التجريم والعقاب لا يكون سياسياً؛ مؤكدة أن الباعث إذا كان سياسياً فلا يعول عليه كون الشرعية الدستورية هي الطريق إلى السلطة.

وعارضت الحكومة تعديلات للجنة تتعلق بعدم التقيد في التجريم والعقاب بالقانون فقط وإنما بالرجوع إلى أحكام الشريعة الإسلامية منوهة الى ان مقترحات اللجنة تخلق مجالاً واسعاً للاجتهادات الشخصية وفقاً للأهواء أو البواعث المذهبية.

وأيد الحكومة النائب الإصلاحي المعارض شوقي القاضي داعياً زميله في كتلة الإصلاح النائب محمد الصالحي إلى استبعاد الأحكام المسبقة.

وأشار إلى أن تقييد التجريم والعقاب بالقانون فقط المنبثق أساساً من الشريعة الإسلامية يجنب البلد الذهاب إلى اجتهادات فقهية مختلفة خاصة في ظل ظهور التعصب المذهبي؛ مشدداً على أن وجود لجنة لتقنيين أحكام الشريعة يضمن توافق كل القوانين من دستور اليمن الذي ينص على أن الشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات وأضاف إن تقييد التعديل الحكومي للجرائم والعقوبات بالقانون فقط دستوري مئة بالمئة.

من جانبه اتهم الصالحي القاضي بالجهل؛ لافتاً إلى أن المادة (47) الناصة على أن "المسئولية الجنائية شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي أو قانوني.." مشككاً في دستورية اقتصارالتعديل الحكومي على القانون دون الشريعة .
وقالت الحكومة - في مذكرتها التفسيرية للتعديلات -إن لجنة التقنين عدلت (70) مادة من قانون الجرائم والعقوبات دون أن تكون بحاجة لتعديل. وبذات الوقت أيدت تعديل اللجنة لعدد من المواد استوعبت ظواهر مضرة بالمجتمع كاستغلال الأطفال ومكافحة الثأر، وإهمال الأسرة لأطفالها القصر، وعقوق الوالدين، ووضع أحكام خاصة في بعض الجرائم عندما يكون المجني عليه أنثى، وتحريم الإساءة إلى الرسول الأكرم ، أو أي نبي حسب مذكرة الحكومة التي أضافت مواد لقانون الجرائم والعقوبات أغفلتها اللجنة منها مادة بشأن إسقاط وإهانة وإحراق العلم الوطني أو علم دولة أخرى، ومادة بخصوص جرائم الأحزاب والتنظيمات السياسية، وأخرى تصادر الأموال المتحصلة من جرائم الإخلال بواجبات وظيفية.

ويحتوي قانون الجرائم والعقوبات النافذ على (350) مادة.

على مدار مختلف استعرض النواب تقريراً للجنتي التربية والدستورية بشأن الموجهين التربويين يلزم الحكومة بتثبيت الموجهين المعينين من قبل وزارة التربية ، ومحافظ المحافظة المعني، والهيئة العليا للمعاهد العلمية سابقاً.
تمت طباعة الخبر في: الأحد, 16-يونيو-2024 الساعة: 01:21 م
يمكنك الوصول إلى الصفحة الأصلية عبر الرابط: http://www.almotamar.net/news/79937.htm