السبت, 30-مايو-2026 الساعة: 05:18 ص - آخر تحديث: 04:26 ص (26: 01) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
المُـنجَز العظيم
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
22 مَايُو 1990م يَوْمٌ خَالِدٌ عَظِيمٌ لِأَحْرَارِ اليَمَنِ فَحَسْبُ
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
الوحدة اليمنية.. خَيار التاريخ ومشروع النجاة
قاسم محمد لبوزة*
​اليمن الكبير.. مَلحمة الكرامة في زمن التفتيت والولاءات العابرة
عبدالسلام الدباء*
المؤتمر أقوى من التفكيك
ماجد عبدالحميد
استعادة دور المؤتمر
بقلم حمود العلفي *
المؤتمر الشعبي العام: بين أصالة الانتماء وزيف الادعاء.
فاهم محمد الفضلي*
أبوراس.. والخطاب المسئول في مواجهة تحديات المرحلة
توفيق عثمان الشرعبي
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
أخبار
المؤتمر نت - أصدر فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية اليوم القانون رقم (2) لسنة 2006م بشأن تعديل الفقرة (أ) من المادة(12) من القانون رقم (13) لسنة 2001م بشأن الإنتخابات العامة والاستفتاء يكون نصها على النحو الآتي :
مادة (12) أ - يتم تحرير جداول الناخبين أو مراجعتها وتعديلها خلال ثلاثين يوماً مرة كل سنتين ، وتحتسب مدة السنتين بدءاً من صيرورة جداول الناخبين نهائية
المؤتمرنت -
رئيس الجمهورية يصدر قانونا بتعديل فقرة من قانون الانتخابات العامة
أصدر فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية اليوم القانون رقم (2) لسنة 2006م بشأن تعديل الفقرة (أ) من المادة(12) من القانون رقم (13) لسنة 2001م بشأن الإنتخابات العامة والاستفتاء يكون نصها على النحو الآتي :
مادة (12) أ - يتم تحرير جداول الناخبين أو مراجعتها وتعديلها خلال ثلاثين يوماً مرة كل سنتين ، وتحتسب مدة السنتين بدءاً من صيرورة جداول الناخبين نهائية ، ومرة قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ صدور قرار دعوة الناخبين إلى أية انتخابات عامة أو استفتاء ، وإذا كانت الفترة الواقعة بين ميعاد مراجعة الجداول وبين صدور قرار الدعوة تقل عن سنتين فتتم مراجعة الجداول مرة واحدة وذلك قبل ستة أشهر على الأقل من صدور قرار الدعوة لإجراء أية انتخابات عامة أو استفتاء ، ويجوز في حالات الضرورة الفنية تخفيض مدة مراجعة وتعديل الجداول لمدة لاتقل عن خمسة عشر يوماً .
ونصت المادة الأخيرة من هذا القانون على العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية .
*سبأنت








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2026