الإثنين, 31-أغسطس-2026 الساعة: 06:49 ص - آخر تحديث: 03:30 ص (30: 12) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
التأسيس والمسؤولية التاريخية
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
من زخم التأسيس إلى رسائل أبو راس
يحيى علي نوري
المؤتمر الشعبي العام.. معركة البقاء أصعب من معركة التأسيس
توفيق عثمان الشرعبي
المؤتمر والمغتربون
إياد فاضل*
الذكرى الـ"44" لتأسيس المؤتمر الشعبي العام.. مرحلة بحاجة للحكمة
عبيد بن ضبيع*
شعار المؤتمر.. رؤية متكاملة لبناء الدولة اليمنية الحديثة
عبدالسلام الدباء*
المؤتمر.. 44 عاماً من الحضور الوطني وثبات الموقف
قاسم محمد لبوزة*
44 عاماً من زمن تَطوُّر ونضال وجهاد أعضاء الموتمر
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
المؤتمر.. إرث الماضي وتحديات الحاضر واستحقاقات المستقبل
بقلم-عقيل فاضل*
المؤتمر أقوى من التفكيك
ماجد عبدالحميد
استعادة دور المؤتمر
بقلم حمود العلفي *
المؤتمر الشعبي العام: بين أصالة الانتماء وزيف الادعاء.
فاهم محمد الفضلي*
أخبار
المؤتمر نت - الامانة العامة
المؤتمرنت -
مصدر مؤتمري.. لا مخالفة انتخابية في استخدام العلم الوطني
نفى مصدر قانوني في المؤتمر الشعبي العام صحة ما أورده المحامي جمال الجعبي حول اعتبار استخدام العلم الوطني مع صورة مرشح المؤتمر مخالفة للقانون.

مؤكداً في تصريح لـالمؤتمرنت: أن ذلك فهم خاطئ تماماً للمادة (6) من القانون رقم (1) لسنة 1990م الخاص بالعلم الوطني والتي تنص على (كل من حمل أو عرض في المحال أو الاجتماعات العامة أو وزع أو عرض للبيع العلم الوطني بالمخالفة للمواصفات المنصوص عليها في المادة "1"وكل من استعمل العلم الوطني كعلامة تجارية أو كجزء منها أو بقصد الإعلان أو رفع علماً وطنياً ممزقاً أو في حالة غير لائقة يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد عن خمسة آلاف ريال).

وأوضح المصدر أن مرشح المؤتمر للرئاسة فخامة الأخ علي عبدالله صالح لم يستخدم العلم الوطني بالمخالفة للمواصفات في المادة (1) التي تبين مواصفات العلم، كما لم يتم استعماله كعلامة تجارية، أو كجزء منها، أو بقصد الإعلان للترويج لأي سلعة تجارية. مختتماً بالقول: وبالتالي فلا توجد أي مخالفة إلا في ذهن الجعبي.

وكان موقع (الصحوة نت) نشر مادة ذكر فيها (القانوني) المعارض جمال الجعبي أن استخدام المؤتمر الشعبي للعلم الوطني كخلفية لصور مرشحه للرئاسة يخالف نص المادة (6) من القانون رقم (1) لسنة 1990م.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2026