المؤتمر نت - وجهت لجنة شئون الأحزاب والتنظيمات السياسية في اليمن تنبيه لثمانية أحزاب سياسية لعدم التزامها بعد مؤتمراتها في المواعيد المحددة.  وقالت اللجنة إن الأحزاب الثمانية هي ( حزب الوحدة الشعبية ،وحزب الرابطة اليمنية، والحزب القومي الإجتماعي، وحزب
المؤتمرنت -
نبهت 8 أحزاب لم تعقد مؤتمراتها ..لجنة الأحزاب:نشاط الأحزاب المنحلة غير قانوني
وجهت لجنة شئون الأحزاب والتنظيمات السياسية في اليمن تنبيه لثمانية أحزاب سياسية لعدم التزامها بعد مؤتمراتها في المواعيد المحددة.

وقالت اللجنة إن الأحزاب الثمانية هي ( حزب الوحدة الشعبية ،وحزب الرابطة اليمنية، والحزب القومي الإجتماعي، وحزب الشعب الديمقراطي (حشد )، والتنظيم السبتمبري الديمقراطي، وحزب الخضر الإجتماعي، والإتحاد الديمقراطي للقوى الشعبية، والحزب الناصري الديمقراطي).

جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة في اجتماعها اليوم برئاسة رئيس اللجنة أحمد محمد الكحلاني, الجوانب المتصلة بعدم التزام بعض الأحزاب والتنظيمات السياسية بعقد مؤتمراتها العامة.

وحثت اللجنة تلك الأحزاب على الإسراع بعقد مؤتمراتها العامة، مشددة على أهمية أن تحرص جميع الأحزاب على عقد مؤتمراتها في المواعيد المحددة، كما هو موضح في نظامها الأساسي ولوائحها الداخلية لتفادي اتخاذ أي إجراء قانوني تجاهها وفقاً لأحكام قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية رقم (66) لسنة 1991م، ولائحته التنفيذية.

وقفت اللجنة أمام الممارسات غير القانونية لبعض الأحزاب لنشاطها, وعلى وجه الخصوص الأحزاب التي حُلت إختيارياً.

واعتبرت اللجنة استمرار هذه الأحزاب في ممارسة نشاطها, غير قانوني، مبينة أنه سيتم الرفع بشأنها إلى النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

الجدير بالإشارة إلى أن حزب الحق تم حله اختيارياً من قبل الأمين العام للحزب العلامة احمد محمد الشامي في رسالة وجهها إلى لجنة شؤون الأحزاب في مارس من العام 2007م .

الى ذلك وقفت اللجنة أمام التقرير المقدم من سكرتارية اللجنة حول الحسابات الختامية للأحزاب والتنظيمات السياسية لعام(2006 / 2007 ) م.

وحسب وكالة سبأ فقد أكدت اللجنة في هذا الصدد أهمية تقيد الأحزاب بأحكام القانون ولائحته التنفيذية التي توجب على الأحزاب والتنظيمات السياسية تقديم تقاريرها السنوية حول حساباتها الختامية في موعداً لا يتعدى شهر أكتوبر من كل عام.وشددت اللجنة، في هذا الشأن أن الأحزاب التي لا تلتزم بتقديم تقاريرها السنوية في الموعد المحدد ستطبق عليها المادة رقم (22) من القانون.

تمت طباعة الخبر في: الثلاثاء, 07-مايو-2024 الساعة: 10:21 م
يمكنك الوصول إلى الصفحة الأصلية عبر الرابط: http://www.almotamar.net/news/71413.htm