قانون حمل السلاح في طريقه ليرى النور بعد عامين من الجدل بعد أكثر من سنتين اكتنفها جدل واسع شرع مجلس النواب امس بالنظر في تعديلات قانون تنظيم حمل الأسلحة النارية والذخائر والإتجار بها تمهيداً لمناقشة عامة تنتهي بالإقرار . وبحسب تقرير لجنة الدفاع والأمن الدارسة للتعديلات فإن القانون يهدف إلى تنظيم حمل وحيازة الأسلحة النارية الشخصية في أمانة العاصمة وعواصم محافظات ومدن اليمن التي تحدد بقرار من وزير الداخلية الذي حصر عليه أو من يفوضه إصدار تراخيص الحيازة أو الاتجار أو الاستيراد للسلاح الشخصي أو المفرقعات ، كما ينظم استيراد وبيع وشراء وإصلاح وخزن الأسلحة وذخائرها والمفرقعات المستخدمة لأغراض تنفيذ مشاريع تنموية وكذا الإشراف والرقابة والترخيص على نقلها والتأكد من استخدامها في الأغراض المرخص بها . وفيما استثنت المادة (24) انطباق القانون على الأسلحة الأثرية والأسلحة والذخائر والمفرقعات والمستودعات التابعة للمؤسسة العسكرية والأمنية في اليمن أكدت المادة (6) خضوع التعامل مع أسلحة الألعاب النارية المستخدمة في الأعياد والمناسبات والأسلحة الرياضية لأحكام هذا القانون . وأعطى قانون حمل السلاح لليمنيين حق حيازة البنادق والمسدسات وبنادق الصيد اللازمة لاستعمالهم الشخصي مع قدر من الذخيرة لها لغرض الدفاع الشرعي شريطة الحصول على ترخيص حمل مدته ثلاث سنوات قابلة للتجديد مع عدم جواز التنازل عنه وإمكانية سحبه من الجهة المعنية أو إلغائه بقرار مسبب . وحظرت المادة (21) منح التراخيص عن من تقل أعمارهم عن (18) سنة أو من حكم عليه بعقوبة جريمة جسيمة أو حبس لا يقل عن سنة أشهر في جريمة اعتداء على النفس أو المال أو العرض أو صدر ضده حكمين في جرائم وقعت خلال سنة واحدة أو جريمة ثبت أنه استخدم سلاحاً نارياً وقت ارتكابها . وكذلك منعت ذات المادة الترخيص لأشخاص مصابين بعاهة عقلية أو نفسية حالية أو سابقة أو ثبت تعاطيهم الخمور أو المخدرات أو العقاقير الخطرة . ولم يجوز القانون منح أكثر من ترخيص لشخص واحد أو إعطائه لشخص في حمل أكثر من قطعة سلاح ما عدا رؤوسا الجمهورية ونوابهم السابقون ورؤساء مجلس النواب ومجلس الوزراء ونوابهم الحاليون والسابقون وأيضاً الوزراء ونوابهم وأعضاء مجلسي النواب والشورى ومحافظي المحافظات الحاليين والسابقين وقيادات القوات المسلحة لقائد لواء وما فوق والقيادات الأمنية ( مدير أمن محافظة وما فوق ) ورجال القضاء ( قاضي محكمة فأعلى ووكيل نيابة فما فوق ، وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين في اليمن شريطة المعاملة بالمثل وتقديم بيان مفصل لوزارة الخارجية بعدد الأسلحة وأوصافها وكمية الذخيرة قبل حصولهم عليها . وحرمت المادة (23) حمل السلاح أو التجول فيه ولو كان مرخصاً أو معفياً أثناء مقابلة رئيس الجمهورية أو نائبه أو شاغلي وظائف السلطة العليا في الدولة والأماكن التي يتواجدون فيها ، وفي أوقات الاقتراع والاستفتاء وأثناء المظاهرات والمسيرات والاحتفالات الرسمية والمهرجانات الرياضية والشبابية أو داخل الدوائر الرسمية أو المهرجانات الرياضية والشبابية أو داخل الدوائر الرسمية والأماكن والمحلات العامة أو أي مكان يحددها قرار من وزير الداخلية طالما لا يتعارض مع أحكام قانون السلاح . ويعتبر الترخيص أو شهادة الإعفاء ملغياً في حال الوفاة أو فقدان السلاح بصفة نهائية أو نقل ملكيته للغير شرط أن يكون الآخر حاصلاً على ترخيص أو تسليم السلاح لشخص غير مرخص له أو في حالة تقديم طلب تجديد الترخيص . وعن الاتجار بالسلاح حرم القانون استيراد الأسلحة والذخائر من قبل أي شخص طبيعي أو معنوي إلا بموافقة الدولة صاحبة الحق الحصري في الاستيراد أو الموافقة وألزمت المواد (27، 28، 29، 30، 31) على طالبي التراخيص لفتح محال للاتجار بالأسلحة وإصلاحها التقيد بالشروط المحددة من سلطة الترخيص والاحتفاظ بسجلات متعلقة بما يحويه المحل من موجودات وما تم بيعه وشراؤه والجهة أو الجهات التي تم شراء الأسلحة وقطع الغيار منها ، كما منعت بيع تاجر الأسلحة لشخص آخر لا يمتلك ترخيصاً وموافقة شراء صادرة من سلطة التراخيص ، مع وجوب تسجيل التاجر لإسم المشتري ورقم بطاقته الشخصية وتاريخها وكمية ونوع المواد المباعة مقابل منح المشتري شهادة تثبت أن الأول باعه سلاحاً أو مواد متفرقعة أو ذخيرة . وأشترط القانون لإعطاء ترخيص بإتجار المفرقعات والسلاح أو استيراد المفرقعات لأغراض تنموية إيداع طالب الترخيص لمبلغ لا يقل عن (25%) من قيمة المواد المرخصة على سبيل التأمين في أحد البنوك أو فروعه . ويكون ترخيص الاتجار منتهياً وفقاً للمادة (35) عند نقل ملكية محل الإتجار لآخر مرخص له أو تسريب بعض المواد للغير بوجه غير مشروع وفي حال عدم التقيد بالنظم الواجب إتباعها في حفظ السجلات واتخاذ احتياطات الأمن والسلامة ، أو الوفاة أو اتضاح انطباق المادة (21) عليهم . وحظرت المادة (38) الترخيص بصنع أو تحضير المفرقعات إلا بعد موافقة مجلس الوزراء حاصرة حق الصناعة والتحضير للقوات المسلحة بناءً على اقتراح وزير الدفاع وموافقة القائد الأعلى للجيش، وللقضاء وحده حسب نص المادة (47) اختصاص إصدار الأحكام بالعقوبات على مخالفة أحكام قانون حمل السلاح وللنيابة مباشرة إجراءات التحقيق والاستجواب وتراوحت العقوبة بين سبعة أيام ولا تزيد عن خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسة عشر ألف ريال ولا تزيد عن خمسمائة ألف ريال لمرتكبي مخالفات لأحكام هذا القانون . ولم تجز المادة (48) دخول المساكن لأغراض البحث عن أسلحة شخصية إلا وفقاً لقانون الإجراءات الجزائية . وحظر القانون على صف ضباط وأفراد القوات المسلحة والأمن حمل الأسلحة إلا أثناء تأدية الواجب وبخاصة في عواصم المحافظات إضافة لإيجابه مصادرة كافة الأسلحة والذخائر المهربة إلى داخل البلد . هذا ويتألف القانون من (62) مادة تتوزع على سبعة فصول الأول والثاني والأخير للتسمية والتعاريف ، والأحكام العامة والختامية فيما الثالث ينظم حيازة الأسلحة النارية وحملها ونقلها والاتجار بها أما الإتجار بالسلاح فعالجه الفصل الرابع وأختص الخامس والسادس بالمفرقعات والعقوبات . |





















