الخميس, 04-يونيو-2026 الساعة: 08:33 م - آخر تحديث: 07:21 م (21: 04) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
المُـنجَز العظيم
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
22 مَايُو 1990م يَوْمٌ خَالِدٌ عَظِيمٌ لِأَحْرَارِ اليَمَنِ فَحَسْبُ
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
الوحدة اليمنية.. خَيار التاريخ ومشروع النجاة
قاسم محمد لبوزة*
​اليمن الكبير.. مَلحمة الكرامة في زمن التفتيت والولاءات العابرة
عبدالسلام الدباء*
المؤتمر أقوى من التفكيك
ماجد عبدالحميد
استعادة دور المؤتمر
بقلم حمود العلفي *
المؤتمر الشعبي العام: بين أصالة الانتماء وزيف الادعاء.
فاهم محمد الفضلي*
أبوراس.. والخطاب المسئول في مواجهة تحديات المرحلة
توفيق عثمان الشرعبي
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
فنون ومنوعات
المؤتمر نت -
المؤتمرنت -
تبرئة هيفاء وهبي من فضيحة الفيلم "الجنسي"
بعد أكثر من عام في أروقة المحاكم، حصلت المطربة اللبنانية هيفاء وهبي على حكم مبدئي لصالحها في القضية التي كانت قد أقامتها ضد 4 من المواطنين اللبنانيين، على خلفية ظهور فيلم خليع عليه اسمها، وتورط الأربعة في نسبته إليها.

الحكم أدان كلا من: المطربة رولا سعد،ونضال الأحمدية، وكريم أبي ياغي، وأمين شعلان؛ باعتبارهم "أقدموا على نشر مقالات وصور مركبة وغير مركبة، وتعليقات تتضمن سبا وقذفا وتشهيرا بهيفاء، واتخذوا من إحدى المجلات اللبنانية (الجرس) منبرا إعلاميا ينقضان منه عليها ليطلقوا الشائعات والأكاذيب الرامية إلى النيل من سمعة المدعية، ومكانتها الفنية والأدبية والعائلية والإنسانية".

ونسب قرار المحكمة إلى المواطنين اللبنانيين الأربعة أنهم أيضا "نشروا في المجلة كلاما لا يمت إلى النقد الفني بأي صلة، وحاولوا التنصل من المسؤولية عن طريق تجهيل الكاتب، وأنه وسط هذه الحملة ظهر فيلم خليع معنون باسم هيفاء وهبي لم يتوصل التحقيق لكشف هوية فاعليه".

كما جاء في البيان الذي أصدره مكتب المحامي إيلي نبيه القزي -الذي يتولى الدفاع عن هيفاء وهبي- أنه بناء على الدعوى التي تقدمت بها موكلته ضد المدَّعَى عليهم الذين أُخلي سبيلهم بضمان مالي، أن القرار الذي أصدره قاضي التحقيقات في محكمة جبل لبنان برقم 123 انتهى إلى إدانة المدعى عليهم: المطربة رولا سعد، وكريم أبي ياغي، ونضال الأحمدية، وأمين شعلان بمقتضى المادتين 20 و21 من المرسوم الاشتراكي رقم 104/74، وطلب إحالتهم إلى محكمة المطبوعات.

وقد صادقت النيابة العامة في بيروت على القرار، مع الإشارة إلى أن المادة 20 تقضي بالحبس من ثلاثة شهور إلى سنة وبالغرامة، والمادة 21 بالحبس من شهر إلى ستة أشهر.
*mbc








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "فنون ومنوعات"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2026