الثلاثاء, 25-أغسطس-2026 الساعة: 10:03 ص - آخر تحديث: 01:26 ص (26: 10) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
التأسيس والمسؤولية التاريخية
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
المؤتمر الشعبي العام.. معركة البقاء أصعب من معركة التأسيس
توفيق عثمان الشرعبي
المؤتمر والمغتربون
إياد فاضل*
الذكرى الـ"44" لتأسيس المؤتمر الشعبي العام.. مرحلة بحاجة للحكمة
عبيد بن ضبيع*
شعار المؤتمر.. رؤية متكاملة لبناء الدولة اليمنية الحديثة
عبدالسلام الدباء*
المؤتمر.. 44 عاماً من الحضور الوطني وثبات الموقف
قاسم محمد لبوزة*
44 عاماً من زمن تَطوُّر ونضال وجهاد أعضاء الموتمر
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
المؤتمر.. إرث الماضي وتحديات الحاضر واستحقاقات المستقبل
بقلم-عقيل فاضل*
تكرارُ الجرائمِ والتَّصعيدُ السُّعوديّ على اليمنِ العظيمِ
محمد الجوهري
المؤتمر أقوى من التفكيك
ماجد عبدالحميد
استعادة دور المؤتمر
بقلم حمود العلفي *
المؤتمر الشعبي العام: بين أصالة الانتماء وزيف الادعاء.
فاهم محمد الفضلي*
مجتمع مدني
المؤتمرنت -
205 احكام بالقصاص في مكتب رئيس الجمهورية
كشف مركز وعي للتنمية القانونية عن وجود اكثر من 200 حكما بالقصاص في مكتب رئاسة الجمهورية منذ سنوات ينتظر اولياء الدم المصادقة عليها من رئيس الجمهورية كاجراء شكلي اوجبه الدستور وقانون الاجراءات الجزائية.

واوضح المركز - في بلاغ صحفي- بأن المحكمة العليا اصدرت على مدى السنوات الماضية 205 حكما بالقصاص لا تزال جميعها لدى مكتب رئيس الجمهورية بانتظار المصادقة عليها من رئيس الجمهورية ، وهو ما اعتبره المركز اخلالا بمبدا سير العدالة واهدارا لجهود القضاء والمتقاضين وتدخلا في شؤن العدالة واحد اهم اسباب فقدان الثقة بأحكام القضاء.

واكد المركز تلقيه شكاوى عددا من اولياء الدم من عدم انهاء اجراءات المصادقة على احكام القصاص من قبل مكتب رئيس الجمهورية بالاضافة الى اطلاقهم مناشدات متكررة عبر وسائل الاعلام وترددهم على مكتب النائب العام بصورة مستمرة دون استجابه، مشيرا في هذا الصدد الى ان قضايا القصاص من القضايا التي يوجد على ذمتها مساجين اوجب القانون ان تنظر باجراءات سريعة ومن ذلك المصادقة على احكام القصاص.

وطالب مركز وعي للتنمية القانونية بتدخل تشريعي اسوة بالمشرع المصري الذي حدد 14 يوما لاستكمال اجراءات المصادقة من قبل رئيس الجمهورية.

ودعا المركز في هذا السياق لجنة صياغة الدستور الى تضمين الدستور الجديد نصا يحدد استكمال اجراءات المصادقة على احكام القصاص من قبل رئيس الجمهورية بمدة زمنية محددة تلافيا -لما وصفه - بالثغرة القانونية التي اعترت المادة (123) من دستور الجمهورية اليمنية النافذ ونصها "لا ينفذ حكم الإعدام إلا بعد التصديق عليـه من رئـيس الجمهوريـة"دون تحديد مدة زمنية لاستكمال اجراءات التصديق على احكام القصاص وهو ما أدى – بحسب البلاغ- الى تراكم تلك الاحكام لدى مكتب رئيس الجمهورية بانتظار المصادقة.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "مجتمع مدني"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2026