الإثنين, 14-سبتمبر-2026 الساعة: 09:22 م - آخر تحديث: 06:33 م (33: 03) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
التأسيس والمسؤولية التاريخية
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
9 سبتمبر.. يومٌ أممي لحماية التعليم أم يومٌ آخر لفضح ازدواجية الأمم المتحدة؟
توفيق عثمان الشرعبي
من زخم التأسيس إلى رسائل أبو راس
يحيى علي نوري
المؤتمر والمغتربون
إياد فاضل*
الذكرى الـ"44" لتأسيس المؤتمر الشعبي العام.. مرحلة بحاجة للحكمة
عبيد بن ضبيع*
شعار المؤتمر.. رؤية متكاملة لبناء الدولة اليمنية الحديثة
عبدالسلام الدباء*
المؤتمر.. 44 عاماً من الحضور الوطني وثبات الموقف
قاسم محمد لبوزة*
44 عاماً من زمن تَطوُّر ونضال وجهاد أعضاء الموتمر
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
المؤتمر.. إرث الماضي وتحديات الحاضر واستحقاقات المستقبل
بقلم-عقيل فاضل*
المؤتمر أقوى من التفكيك
ماجد عبدالحميد
استعادة دور المؤتمر
بقلم حمود العلفي *
المؤتمر الشعبي العام: بين أصالة الانتماء وزيف الادعاء.
فاهم محمد الفضلي*
أخبار
المؤتمر نت - وزارة الكهرباء تمنح 7 تراخيص لمستثمرين

المؤتمرنت -
الكهرباء تمنح 7 تراخيص لمستثمرين في مجال الطاقة
منحت وزارة الكهرباء والطاقة ،يوم أمس، سبعة تراخيص مؤقتة لمستثمرين من ملاك المولدات الخاصة في مجال الطاقة.

وأوضح وزير الكهرباء الدكتور محمد البخيتي أن الوزارة منحت تراخيص لسبعة مستثمرين من ملاك المولدات الخاصة ممن انطبقت عليهم شروط الاستثمار في مجال الطاقة.

وأكد حرص الوزارة على تشجيع المستثمرين الملتزمين بالقوانين واللوائح والقرارات الصادرة عن الوزارة، والتي من أهمها الالتزام بالتعرفة المقرة، وإلغاء أي رسوم زائدة.

وحث الدكتور البخيتي المستثمرين من ملاك المولدات الخاصة ممن انطبقت عليهم الشروط إلى الاستثمار الذي يحقق لهم الفائدة المعقولة، دون الإضرار بالمواطنين.. لافتا في الوقت نفسه إلى أن الوزارة ستكون شوكة الميزان بين المواطن وملاك المولدات الخاصة بما يضمن إنصاف المواطنين، وعدم تعرضهم للإبتزاز.

ودعا ملاك المولدات الخاصة إلى ترتيب أوضاعهم والحصول على تراخيص مؤقتة قبل انقضاء مهلة الأربعة الأشهر التي وردت في المادة (67) من اللائحة المؤقتة لتنظيم نشاط ملاك المولدات الكهربائية الخاصة، والتي ستنتهي في منتصف شهر رمضان.

لافتا إلى أنه سيكون للوزارة الحق بعد ذلك في إيقاف نشاط المولدات الكهربائية غير المرخصة وفقا لما نصت عليه المادة (42) من قانون الكهرباء رقم (1) لسنة 2009م.










أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2026