الإثنين, 15-ديسمبر-2025 الساعة: 12:36 ص - آخر تحديث: 11:42 م (42: 08) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
يومٌ مجيدٌ
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
تمكين الكوادر الكفؤة حتمية نتائجها نجاح تام
إبراهيم الحجاجي
كيف سيقرأ العرب ومثقفوهم بالتحديد سحب الجنسية الكويتية عن الدكتور طارق السويدان؟
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
30 نوفمبر المجيد.. عنوان كرامة وبداية وعي جديد
قاسم محمد لبوزة*
موسوعة البروفيسور بن حبتور... حين يُرمم الفكر وجعَ الوطن المكلوم
عبدالقادر بجاش الحيدري
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
في ذكرى 28 يوليو.. شراكة المؤتمر وأنصار الله خيار وطن لاصفقة سلطة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
أخبار
المؤتمر نت - وزارة الكهرباء تمنح 7 تراخيص لمستثمرين

المؤتمرنت -
الكهرباء تمنح 7 تراخيص لمستثمرين في مجال الطاقة
منحت وزارة الكهرباء والطاقة ،يوم أمس، سبعة تراخيص مؤقتة لمستثمرين من ملاك المولدات الخاصة في مجال الطاقة.

وأوضح وزير الكهرباء الدكتور محمد البخيتي أن الوزارة منحت تراخيص لسبعة مستثمرين من ملاك المولدات الخاصة ممن انطبقت عليهم شروط الاستثمار في مجال الطاقة.

وأكد حرص الوزارة على تشجيع المستثمرين الملتزمين بالقوانين واللوائح والقرارات الصادرة عن الوزارة، والتي من أهمها الالتزام بالتعرفة المقرة، وإلغاء أي رسوم زائدة.

وحث الدكتور البخيتي المستثمرين من ملاك المولدات الخاصة ممن انطبقت عليهم الشروط إلى الاستثمار الذي يحقق لهم الفائدة المعقولة، دون الإضرار بالمواطنين.. لافتا في الوقت نفسه إلى أن الوزارة ستكون شوكة الميزان بين المواطن وملاك المولدات الخاصة بما يضمن إنصاف المواطنين، وعدم تعرضهم للإبتزاز.

ودعا ملاك المولدات الخاصة إلى ترتيب أوضاعهم والحصول على تراخيص مؤقتة قبل انقضاء مهلة الأربعة الأشهر التي وردت في المادة (67) من اللائحة المؤقتة لتنظيم نشاط ملاك المولدات الكهربائية الخاصة، والتي ستنتهي في منتصف شهر رمضان.

لافتا إلى أنه سيكون للوزارة الحق بعد ذلك في إيقاف نشاط المولدات الكهربائية غير المرخصة وفقا لما نصت عليه المادة (42) من قانون الكهرباء رقم (1) لسنة 2009م.










أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2025