الثلاثاء, 13-مايو-2025 الساعة: 08:43 م - آخر تحديث: 08:41 م (41: 05) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
30 نوفمبر.. عنوان الكرامة والوحدة
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
الصَّارُوخُ الْيَمَانِيُّ الْعَظِيمُ الذي زَلْزَلَ الكيان
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
الذكرى العاشرة للعدوان.. والإسناد اليمني لغزة
قاسم محمد لبوزة*
اليمن قَلَبَ الموازين ويغيّر المعادلات
غازي أحمد علي محسن*
عبدالعزيز عبدالغني.. الأستاذ النبيل والإنسان البسيط
جابر عبدالله غالب الوهباني*
البروفيسور بن حبتور... الحقيقة في زمن الضباب
عبدالقادر بجاش الحيدري
في ذكرى الاستقلال
إياد فاضل*
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
فرحة عيد الاستقلال.. وحزن الحاضر
د. أبو بكر القربي
ثورة الـ "14" من أكتوبر عنوان السيادة والاستقلال والوحدة
بقلم/ يحيى علي الراعي*
المؤتمر الشعبي رائد البناء والتنمية والوحدة
عبدالسلام الدباء*
شجون وطنية ومؤتمرية في ذكرى التأسيس
أحمد الكحلاني*
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
المؤتمر.. حضور وشعبية
أحمد العشاري*
أخبار
المؤتمر نت - وزارة الكهرباء تمنح 7 تراخيص لمستثمرين

المؤتمرنت -
الكهرباء تمنح 7 تراخيص لمستثمرين في مجال الطاقة
منحت وزارة الكهرباء والطاقة ،يوم أمس، سبعة تراخيص مؤقتة لمستثمرين من ملاك المولدات الخاصة في مجال الطاقة.

وأوضح وزير الكهرباء الدكتور محمد البخيتي أن الوزارة منحت تراخيص لسبعة مستثمرين من ملاك المولدات الخاصة ممن انطبقت عليهم شروط الاستثمار في مجال الطاقة.

وأكد حرص الوزارة على تشجيع المستثمرين الملتزمين بالقوانين واللوائح والقرارات الصادرة عن الوزارة، والتي من أهمها الالتزام بالتعرفة المقرة، وإلغاء أي رسوم زائدة.

وحث الدكتور البخيتي المستثمرين من ملاك المولدات الخاصة ممن انطبقت عليهم الشروط إلى الاستثمار الذي يحقق لهم الفائدة المعقولة، دون الإضرار بالمواطنين.. لافتا في الوقت نفسه إلى أن الوزارة ستكون شوكة الميزان بين المواطن وملاك المولدات الخاصة بما يضمن إنصاف المواطنين، وعدم تعرضهم للإبتزاز.

ودعا ملاك المولدات الخاصة إلى ترتيب أوضاعهم والحصول على تراخيص مؤقتة قبل انقضاء مهلة الأربعة الأشهر التي وردت في المادة (67) من اللائحة المؤقتة لتنظيم نشاط ملاك المولدات الكهربائية الخاصة، والتي ستنتهي في منتصف شهر رمضان.

لافتا إلى أنه سيكون للوزارة الحق بعد ذلك في إيقاف نشاط المولدات الكهربائية غير المرخصة وفقا لما نصت عليه المادة (42) من قانون الكهرباء رقم (1) لسنة 2009م.










أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2025