الثلاثاء, 08-سبتمبر-2026 الساعة: 01:45 م - آخر تحديث: 02:32 ص (32: 11) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
التأسيس والمسؤولية التاريخية
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
من زخم التأسيس إلى رسائل أبو راس
يحيى علي نوري
المؤتمر الشعبي العام.. معركة البقاء أصعب من معركة التأسيس
توفيق عثمان الشرعبي
المؤتمر والمغتربون
إياد فاضل*
الذكرى الـ"44" لتأسيس المؤتمر الشعبي العام.. مرحلة بحاجة للحكمة
عبيد بن ضبيع*
شعار المؤتمر.. رؤية متكاملة لبناء الدولة اليمنية الحديثة
عبدالسلام الدباء*
المؤتمر.. 44 عاماً من الحضور الوطني وثبات الموقف
قاسم محمد لبوزة*
44 عاماً من زمن تَطوُّر ونضال وجهاد أعضاء الموتمر
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
المؤتمر.. إرث الماضي وتحديات الحاضر واستحقاقات المستقبل
بقلم-عقيل فاضل*
المؤتمر أقوى من التفكيك
ماجد عبدالحميد
استعادة دور المؤتمر
بقلم حمود العلفي *
المؤتمر الشعبي العام: بين أصالة الانتماء وزيف الادعاء.
فاهم محمد الفضلي*
فنون ومنوعات
المؤتمر نت -

المؤتمرنت -
حكم قضائي ضد "واتساب"
أصدرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء حكما يقضي بعدم اعتبار تطبيق "واتساب" وسيلة قانونية صالحة لإبلاغ المشغّل بالغياب بسبب المرض.

ويأتي ذلك في قضية أثارت جدلا قانونيا حول وسائل التواصل المعتمدة داخل بيئة العمل. الحكم الصادر أواخر يونيو الماضي ألغى قرارا ابتدائيا قضى بإلزام شركة بأداء تعويضات مالية لأجيرة عن الإخطار والفصل والضرر، بعد تغيبها عن العمل بسبب وعكة صحية، واكتفائها بإرسال شهادة طبية عبر "واتساب" إلى مصلحة الموارد البشرية عوضا عن البريد الإلكتروني المعتمد من طرف الشركة.

واعتبرت المحكمة أن الرسالة الموجهة عبر تطبيق المراسلة "غير منتجة لأي أثر قانوني"، طالما أن الشركة لم تعتمد "واتساب" كوسيلة رسمية للتواصل مع أجرائها، ولم تثبت الأجيرة أن التطبيق يستخدم في التواصل الإداري داخل المؤسسة، وفق صحيفة "هسبريس" المغربية.

وكانت المحكمة الابتدائية الاجتماعية قد قضت لصالح الأجيرة بتعويضات مالية تجاوزت 222 ألف درهم، تشمل مستحقات الفصل والضرر والعطلة السنوية والأجرة، إضافة إلى إلزام المشغلة بتسليم شهادة عمل تحت طائلة غرامة يومية.

غير أن الشركة استأنفت الحكم، مؤكدة أن الأجيرة تغيبت لأكثر من 25 يوما دون إشعار قانوني، وأنها لم تتوصل بأي شهادة طبية لا عبر مكتب الضبط ولا البريد الإلكتروني، وأن محادثات "واتساب" لا تخصها أو أحد مسؤوليها بشكل رسمي.

ورغم استناد الحكم الابتدائي إلى المادة 271 من مدونة الشغل التي تلزم الأجير بإشعار المشغل خلال 48 ساعة عند تغيبه لعذر صحي، دون تحديد وسيلة الإبلاغ، شددت محكمة الاستئناف على أن "التنظيم الداخلي يفرض الالتزام بالوسائل القانونية المعتمدة داخل المؤسسة".

وانتهى الحكم إلى اعتبار أن الأجيرة "هي من أنهت علاقة الشغل بإرادتها، وبالتالي لا تستحق التعويض عن الفصل أو الإخطار أو الضرر".








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "فنون ومنوعات"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2026