![]() |
قانون جديد يوجب التعجيل في أحكام القضايا التجارية قدمت الحكومة امس لمجلس النواب مشروع قانون جديد للتحكيم كبديل للقانون رقم (22) لسنة 1992م وتعديلاته بالقانون (32) لعام 1997م. ويستهدف المشروع طبقاً لمذكرة تفسيرية تلاها وزير العدل د . غازي الأغبري تلبية متطلبات التحكيم الجديدة و مواكبة التطورات الجديدة التي شهدها قضاء التحكيم . ويقع المشروع في (69) مادة موزعة على ثمانية فصول تحدد مفهوماً واضحاً للتحكيم التجاري سواءً كان داخلياً أو مرتبطاً بالتجارة الدولية . وأوجب القانون على المحكمة المختصة أكانت الشعبة التجارية باستئناف الأمانة أو ذات الشعبة في محكمة تجارية بأي محافظة يمنية أوجب عليها الفصل في المسائل المحالة إليها على وجه الاستعجال وخلال مدة أقصاها (12) شهراً من تاريخ انعقاد أول جلسة . وأكد على أن تشكيل هيئة التحكيم باتفاق طرفي النزاع وللأطراف أيضاً حسب مشروع القانون حق الاتفاق حول كيفية تشكيل الهيئة والإجراءات التي تتبعها ومكان التحكيم ولغيه . وقد ساير المشروع الاتجاهات الحديثة في التشريعات العربية المماثلة مبيناً أن أحكام التحكيم لا تقبل الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن وإنما حق حالات البطلان في حالة عدم وجود اتفاق تحكيم أو انتهاء مدته وإذا كانت إجراءات التحكيم باطلة بطلاناً أثر في الحكم أو إذا تجاوزت هيئة التحكيم صلاحيتها . كما تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم في حال كان تشكيل الهيئة أو تعيين المحكمين على وجه مخالف للقانون أو لاتفاق الطرفين وإذا لم يكن الحكم مسبباً ، وعندما يستبعد الحكم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه في موضوع النزاع والحالة الأخيرة لبطلان الحكم إذا خالف النظام العام في اليمن . |