السبت, 20-أبريل-2024 الساعة: 04:09 م - آخر تحديث: 03:56 م (56: 12) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
المتوكل.. المناضل الإنسان
بقلم/ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام
المؤرخ العربي الكبير المشهداني يشيد بدور اليمن العظيم في مناصر الشعب الفلسطيني
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
بنك عدن.. استهداف مُتعمَّد للشعب !!!
راسل القرشي
7 يناير.. مكسب مجيد لتاريخ تليد
عبدالعزيز محمد الشعيبي
المؤتمر بقيادة المناضل صادق أبو راس
د. محمد عبدالجبار أحمد المعلمي*
«الأحمر» بحر للعرب لا بحيرة لليهود
توفيق عثمان الشرعبي
‏خطاب الردع الاستراتيجي والنفس الطويل
علي القحوم
ست سنوات من التحديات والنجاحات
أحمد الزبيري
أبو راس منقذ سفينة المؤتمر
د. سعيد الغليسي
تطلعات‮ ‬تنظيمية‮ ‬للعام ‮‬2024م
إياد فاضل
عن هدف القضاء على حماس
يحيى علي نوري
14 ‬أكتوبر.. ‬الثورة ‬التي ‬عبـّرت ‬عن ‬إرادة ‬يمنية ‬جامعة ‬
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮*
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
وثائق ونصوص
المؤتمر نت -
المؤتمرنت -
قرار جمهوري بشأن لائحة تنظيم إجراءات انتخابات أمين العاصمة ومحافظي المحافظات
صدر اليوم القرار الجمهوري رقم (86) لسنة 2008م بشأن لائحة تنظيم اجراءآت انتخاب امين العاصمة ومحافظي المحافظات فيما يلي نصه:

رئيس الجمهورية :
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .
وعلى القانون رقم (4) لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية .
وعلى القانون رقم (18) لسنة 2008م بتعديل قانون السلطة المحلية .
وعلى القرار الجمهوري رقم (50) لسنة 2007م بتشكيل الحكومة وتسمية
أعضائها.
وبناء على عرض وزير الإدارة المحلية .. وبعد موافقة مجلس الوزراء .
ــ قــرر ..
الفصل الأول
أحكام أساسية
مادة (1): تسمى هذه اللائحة بـ" لائحة تنظيم إجراءات انتخاب أمين العاصمة ومحافظي المحافظات.
مادة (2) تهدف هذه اللائحة إلى تنظيم إجراءات انتخاب محافظي المحافظات تنفيذاً لأحكام المادة (38) من قانون السلطة المحلية المعدل بالقانون رقم (18) لسنة 2008م.
مادة (3) يتم انتخاب محافظ المحافظة من قبل هيئة انتخابية تتألف من رئيس وأعضاء المجلس المحلي للمحافظة ورؤساء وأعضاء المجالس المحلية لمديريات المحافظة.
مادة (4) تعقد الهيئات الانتخابية اجتماعها لأغراض انتخاب المحافظين على مستوى الجمهورية في وقت واحد بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية.
مادة (5) تتولى وزارة الإدارة المحلية مسئولية التهيئة والإعداد لانتخابات المحافظين وتأمين كافة متطلباتها والإشراف على تنفيذها وفقاً للقانون والقواعد والإجراءات المبينة في هذه اللائحة.
مادة (6) (أ) تشكل لجان الإشراف على انتخابات المحافظين على مستوى كل محافظة من ثلاثة إلى خمسة أعضاء يكون رئيسها بمستوى لا يقل عن وكيل وزارة ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض من وزير الإدارة المحلية.
(ب) يصدر قرار من وزير الإدارة المحلية لملء ما قد يشغر في قوام اللجان الإشرافية.
(ج) يتم تشكيل لجان مساعدة للجان الإشرافية بقرار من وزير الإدارة المحلية.
مادة (7) تتولى اللجنة الإشرافية استقبال طلبات الترشيح وفحصها والبت فيها وكذا إدارة العملية الانتخابية.
مادة (8) يصدر رئيس مجلس الوزراء عقب الدعوة العامة للهيئات الانتخابية من رئيس الجمهورية البرنامج الزمني للعملية الانتخابية ويجري إعلان هذا البرنامج عبر وسائل الإعلام المختلفة.
مادة (9) تقوم وزارة الإدارة المحلية بالتنسيق مع وزارة الإعلام بإعداد وتنفيذ برامج إعلامية تستهدف التوعية بأهمية انتخاب المحافظين ومراحل وإجراءات الترشيح والانتخابات والبرنامج الزمني.

الفصل الثاني
قواعد وإجراءات الترشيح لمنصب المحافظ
مادة (10) لكل مواطن يمني في الجمهورية حق ترشيح نفسه لمنصب المحافظ في أي محافظة متى توافرت فيه الشروط التالية:
ألاَّ يقل عمره عن (40) سنة ويتم التثبت من ذلك من خلال البطاقة الشخصية أو العائلية أو جواز السفر.
أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي كالبكالوريوس أو الليسانس على الأقل أو أي شهادة عودلت بمستواهما من قبل الجهة المختصة.
أن يكون لديه خبرة عملية لاحقة للمؤهل الجامعي لا تقل عن عشر سنوات أمضاها في العمل الحكومي أو السلك الدبلوماسي أو المؤسسات العسكرية أو الأمنية أو المجالس النيابية أو المحلية أو القطاع الخاص المنظم أو المنظمات الدولية.
أن يكون مستقيم الخلق والسلوك ومؤدياً للشعائر الإسلامية وألا يكون صدر ضده حكماً قضائياً باتاً في جريمة مخلة بالأمانة أو الشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
ألاَّ يكون قد فصل من الوظيفة العامة بقرار تأديبي.
أن يكون مقيماً في المحافظة عادة أو بها مقر عمله الرئيسي أو مقر عائلته ولم يكن مقيماً فيه.
مادة (11) (أ) إضافة إ لى الشروط المحددة في المادة السابقة يشترط لقبول الترشيح حصول المرشح على تزكية (10%) من إجمالي أعضاء المجلس المحلي للمحافظة ومجالس مديرياتها وبحيث تغطي هذه النسبة أغلبية المجالس المذكورة ( النصف +1) بصرف النظر عن عدد الأعضاء المزكين من كل مجلس.
(ب) لا يجوز لعضو المجلس المحلي أن يزكي أكثر من مرشح واحد. وإذا ما تبين أن العضو قد زكى أكثر من مرشح واحد فتسقط تزكيته عن جميع المرشحين الذين شملتهم تزكيته.
(ج) تكون التزكية على النموذج الذي تضعه وزارة الإدارة المحلية لهذا الغرض والمختوم بختمها ولا تقبل أي تزكية تتم خارج هذا النموذج.
(د) تتم التزكية أمام رئيس الوحدة الإدارية أو نائبه وتحت توقيعه وتمهر بخاتم الوحدة الإدارية التي ينتمي إليها العضو المزكى مع إرفاق صورة من بطاقة العضوية أو الشخصية للمزكى.
مادة (12) على طالب الترشيح أن يرفق باستمارة طلب الترشيح أصل وثيقة التزكية مع صورة الوثائق الآتية:
البطاقة الشخصية أو العائلية أو جواز السفر.
الشهادة الجامعية أو ما يعادلها.
شهادة الخبرة اللاحقة للحصول على المؤهل الجامعي- صادر من جهة العمل.
وثيقة تدل على كونه مقيماً في المحافظة عادة أو بها مقر عمله الرئيسي أو مقر عائلته مثل وثيقة ملكية السكن أو عقد إيجار باسمه أو بشهادة شاهدين مصادق عليها من قبل المحكمة المختصة مكانياً، أما بالنسبة لمقر عمله فيستدل عليها بشهادة من جهة العمل، وأما إذا كان هو صاحب العمل فيقدم الوثائق المؤيدة لذلك.
وفي كل الأحوال ينبغي على المرشح اصطحاب أصول الوثائق المذكورة لأغراض المطابقة إذا لم تكن الوثائق المقدمة قد صودق عليها بمطابقتها الأصل من قبل جهة مصدر الوثيقة.
مادة (13) تتحدد فترة الترشيح لمنصب المحافظة بمدة ستة أيام حسب البرنامج الزمني المعلن، ويتعين على كل من يرغب في ترشيح نفسه أن يتقدم إلى اللجنة الإشرافية بطلب ترشيحه مع كافة الوثائق المطلوبة خلال هذه المدة.
مادة (14) تعطي اللجنة الإشرافية طالب الترشيح إيصالاً باستلام الملف بعد التثبت من التعبئة السليمة لاستمارة طلب الترشيح واحتواء الملف على كامل الوثائق المطلوبة قانوناً والمبينة في المادة (12) من هذه اللائحة.
مادة (15) (أ) تفصل اللجنة الإشرافية في طلبات الترشيح وتعلن في اليوم التالي لانتهاء الترشيح قرارها بأسماء طالبي الترشيح المقبولين في مكان بارز من مقر اللجنة مع صورة من كشوفات المزكين لكل مرشح على حدة.
(ب) يجب أن يكون قرار اللجنة الإشرافية برفض طلب الترشيح مسبباً.
(ج) يحق لكل من رفض طلب ترشيحه الحصول على صورة من قرار الرفض بمجرد طلبه وعلى اللجنة إثبات ساعة وتاريخ تسليم هذه الصورة.
(16) (أ) لكل ذي مصلحة أن يطعن في قرارات اللجنة الإشرافية المنصوص عليها في المادة السابقة خلال (48) ساعة من وقت إعلان أسماء المرشحين بعريضة مسببة تقدم إلى هيئة قضائية مكونة من ثلاثة قضاة برئاسة رئيس محكمة استئناف المحافظة ويصدر بتشكيل هذه الهيئة قرار من مجلس القضاء الأعلى.
(ب) تنظر الهيئة القضائية وتفصل في الطعون المقدمة إليها خلال ثلاثة أيام على الأكثر من انتهاء الفترة المحددة لتقديم الطعون.
(ج) للهيئة القضائية الحق في إجراء أي تحريات حول موضوع الطعن وطلب أي وثائق أو توضيحات من اللجنة الإشرافية حول الطعون المقدمة.
(د) تعتبر قرارات الهيئة القضائية في الطعون المقدمة بأتة وغير قابلة للطعن بأي طريقة من طرق الطعن المقررة قانوناً، وعلى الهيئة إبلاغ اللجنة الإشرافية بما تصدره من قرارات فور صدورها.
(هـ) تقوم اللجنة الإشرافية بإعادة إعلان أسماء المرشحين المقبولين إذا استوجب الأمر ذلك في ضوء قرارات الهيئة القضائية في ذات الموقع السابق المشار إليه في الفقرة (أ) من المادة (15) من هذه اللائحة وذلك بعد انتهاء الفترة المحددة للنظر الطعون.
مادة (17) يحق لأي مرشح سحب ترشيحه في أي وقت سابق على بدء عملية الاقتراع.

الفصل الثالث
قواعد وإجراءات انتخاب المحافظ
مادة (18) تعقد الهيئة الانتخابية اجتماعها الانتخابي في عاصمة المحافظة على أن يتم الإعلان عن هذا المكان عبر وسائل الإعلام قبل يوم الاجتماع بوقت كاف.
مادة (19) يجب على جميع أعضاء الهيئة الانتخابية والمرشحين الحضور بأنفسهم قبل يوم واحد من تاريخ انعقاد الهيئة الانتخابية إلى المقر المحدد للاجتماع لأغراض التسجيل واستلام بطاقة المشاركة بالنسبة للأعضاء وبطاقات حضور للمرشحين، وعلى اللجنة الإشرافية استقبال الأعضاء والمرشحين في هذا اليوم، ابتداءً من الساعة الثامنة صباحاً وحتى منتصف الليل.
مادة (20) (أ) على جميع أعضاء الهيئة الانتخابية والمرشحين الحضور يوم الاقتراع إلى المقر المخصص للاجتماع قبل ساعة من بدء الاجتماع مصطحبين معهم البطاقات المذكورة في المادة السابقة.
(ب) تقوم اللجنة الإشرافية باستقبال أعضاء الهيئة الانتخابية والمرشحين وإثبات حضورهم في الكشوفات المعدة لهذا الغرض.
مادة (21) تعقد الهيئة الانتخابية اجتماعها في الموعد والتوقيت المحدد في الدعوة العامة الموجهة من رئيس الجمهورية.
مادة (22) (أ) يعتبر اجتماع الهيئة الانتخابية صحيحاً إذا حضره ثلثا عدد أعضاء الهيئة الانتخابية المستمرة عضويتهم وإذا لم يتحقق هذا النصاب يؤجل الاجتماع إلى اليوم التالي مباشرة ويكون نصاب هذا الاجتماع هو الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء الهيئة الانتخابية المستمرة عضويتهم فإذا لم يتحقق لهذا الاجتماع نصابه يرفع الاجتماع وتقوم اللجنة الإشرافية برفع تقرير بذلك إلى وزير الإدارة المحلية ليعرض الأمر على مجلس الوزراء ليتخذ إزاءه ما يراه مناسباً.
(ب) يرأس اجتماع الهيئة الانتخابية رئيس اللجنة الإشرافية، ويقوم بالآتي:
1- التوجيه بإغلاق بوابات قاعة الاجتماع عند الساعة المحدد لبدء الاجتماع.
2- افتتاح الجلسة.
3- التثبت من:
- العدد الكلي للحاضرين في القاعة من أعضاء الهيئة الانتخابية وما إذا كان هذا العدد يوفر النصاب القانون المتمثل بثلثي عدد أعضاء الهيئة الانتخابية المستمرة عضويتهم على الأقل.
- يعلن للهيئة الانتخابية عن عدد الحاضرين وتوفر النصاب من عدمه.
- في حال عدم توفر النصاب يأمر بتعليق الاجتماع لمدة ساعة واحدة يستقبل خلالها بقية الأعضاء المتأخرين. فإذا اكتمل النصاب بعدها سار في أعمال الاجتماع، ما لم ، فيعلن تأجيل الاجتماع صحيحاً في اليوم التالي إذا حضره الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء الهيئة الانتخابية المستمرة عضويتهم،وإذا لم يتحقق للاجتماع الثاني نصابه القانوني يرفع الاجتماع وعلى اللجنة الإشرافية في هذه الحالة رفع تقرير بذلك إلى وزير الإدارة المحلية ليعرض ا لأمر على مجلس الوزراء ليتخذ إزاءه ما يراه مناسباً.
مادة (24) يقدم رئيس اللجنة الإشرافية أو من يكلفه من أعضاء اللجنة قبل بدء عملية الاقتراع شرحاً موجزاً لعملية الاقتراع منبهاً إلى أهم الضوابط والإجراءات المتصلة بها مع التنبيه بصفة خاصة بوجوب بقاء الأعضاء خارج قاعة الاقتراع وعدم مغادرة مقر الاجتماع تحسباً لإجراء دورة اقتراع ثانية تعقد على الفور إذا استلزم الأمر ذلك وفقاً للقانون.
مادة (25) (أ) تكتب أسماء المرشحين لمنصب المحافظة بخط واضح على سبورة أو لوحة من الورق المقوى تعلق في مكان بارز أمام أعضاء الهيئة الانتخابية مرتبة بحسب تسلسلها في كشف استلام وثائق المرشحين.
(ب) يقوم رئيس اللجنة الإشرافية بتعريف وتقديم المرشحين للهيئة الانتخابية.
مادة (26) تقوم اللجنة الإشرافية بإدارة عملية الاقتراع والفرز بحضور المرشحين أو مندوبيهم.
مادة (27) يسمح رئيس اللجنة الإشرافية بإدخال الأعضاء المتأخرين الموجودين خارج القاعة – إن وجدوا – قبل البدء في الاقتراع، وعليه في هذه الحالة إخطار القاعة بما أصبح عليه العدد الكلي للأعضاء الحاضرين وذلك في كشف الحضور والمحاضر.
مادة (28) (أ) قبل البدء بالاقتراع يفتح رئيس اللجنة الإشرافية الباب أمام المرشحين الراغبين في الانسحاب من الترشح ويشطب اسم من ينسحب من قائمة المرشحين.
(ب) إذا انسحب ا لمرشحون ولم يبق إلا مرشحاً واحداً فتستوثق إرادة الهيئة الانتخابية بطرح أسمه للاقتراع السري عليها، فإذا حاز على أصوات أغلبية الأعضاء الحاضرين اعتبر فائزاً بالمنصب.
مادة (29) يعلن رئيس اللجنة الإشرافية بدء عملية الاقتراع.
مادة (30) تجري عملية الانتخاب لشغل منصب المحافظ بالاقتراع السري ويقوم رئيس اللجنة الإشرافية بالنداء على الأعضاء فرداً فرداً للاقتراع مع التأشير أمام اسم كل من مارس حقه الانتخابي.
مادة (31) تتم عملية الاقتراع والفرز في حضور المرشحين أو مندوبيهم المفوضين منهم فإذا لم يحضر أي منهم قامت اللجنة الإشرافية بالتنصيب عن المرشح الغائب. ولا يجوز لأي من هؤلاء الخروج من قاعة الاجتماع إلا بإذن من رئيس اللجنة الإشرافية بوعد توكيل من يحل محله أثناء خروجه كتابة، فإذا لم يستأذن ولم يوكل من يحل محله نصبت اللجنة الإشرافية منصوباً عنه ويُحَّررُ محضراً بذلك يوقع عليه من اللجنة الإشرافية ولجنة الاقتراع والفرز لتستمر عملية الاقتراع والفرز أمام المنصوب ويوقع الحاضر نيابة عنه.
وفي كل الأحوال لا يؤثر في نتيجة الفرز امتناع أي مرشح أو مندوبه أو المنصوب عنه من التوقيع في محاضر الفرز.
مادة (32) ( أ) يقوم رئيس اللجنة الإشرافية بعد انتهاء عملية التصويت بإعلان انتهاء عملية الاقتراع لتبدأ اللجنة عملية الفرز بفتح الصندوق وعدّ البطاقات للتأكد من مطابقتها لعدد أعضاء الهيئة الانتخابية الحاضرين الاجتماع، وذلك أمام المرشحين أو مندوبيهم أو المنصوبين عنهم، ثم تباشر اللجنة الإشرافية بعد ذلك فرز البطاقات وترتيب ما يخص كل مرشح منها على حده وعد ما حصل عليه كل مرشح من أصوات وإثبات ذلك في محضر الفرز المخصص لهذا الغرض.
(ب) تعتبر بطاقات الاقتراع البيضاء وكذا بطاقات الاقتراع المكتوبة بخط يتعذر قراءته وتلك التي تتضمن أكثر من اسم بطاقات باطلة وملغية.
(ج) إذا تضمنت بطاقة الاقتراع اسم احد المرشحين أكثر من مرة تعتبر البطاقة صحيحة وبحسب التكرار صوتاً واحداً.
(د) إذا لم تتضمن بطاقة الاقتراع اسم المرشح بوضوح ولكنها اشتملت على دلالات لمرشح بعينه اعتبرت بطاقة صحيحة.
(هـ) تقوم اللجنة الإشرافية بإثبات جميع الأعمال التي قامت بها في المحاضر المعدة لهذا الغرض ويعلن رئيس اللجنة الإشرافية عقب ذلك نتيجة الاقتراع.
مادة (33) يعتبر فائزاً بمنصب المحافظ من يحصل من المرشحين على الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء ا لحاضرين. فإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الأغلبية يعاد الانتخاب فوراً بين المرشحين الاثنين اللذين حصلا على أعلى الأصوات، ويكون فائزاً في هذه الحالة من يحصل منهما على أكثرية الأصوات، فإن تساويا في الأصوات يرفع الأمر لوزير المحلية للعرض على مجلس الوزراء ليتخذ إزاءه ما يراه مناسباً.
مادة (34) (أ) لأي من المرشحين حق الطعن في نتيجة عمليتي الاقتراع أو الفرز، بإيداع عريضة لدى الهيئة القضائية المنصوص عليها في المادة (17) من هذه اللائحة وذلك خلال (48) ساعة من وقت إعلان النتيجة في كل محافظة.
(ب) يجب أن يكون الطعن مسبباً ومحدداً حول إجراءات الاقتراع والفرز.
(ج) للهيئة القضائية حق إجراء أي تحريات حول موضوع الطعن وطلب أي وثائق أو توضيحات من اللجنة الإشرافية حول الطعون المقدمة.
(د) تنظر وتفصل الهيئة القضائية في الطعون المقدمة إليها خلال ثلاثة أيام على الأكثر من انقضاء الموعد المحدد لتقديم الطعون المشار إليها في ا لفقرة (أ) من هذه المادة كما يكون عليها إبلاغ اللجنة الإشرافية بما تتلقاه من طعون فور تلقيها إياها.
(هـ) يكون قرار الهيئة القضائية باتاً غير قابل للطعن بأية طريقة من طرق الطعن المحددة قانوناً.
مادة (35) على رئيس اللجنة الإشرافية إبلاغ وزارة الإدارة المحلية بكل حالة طعن والقرار المتخذ فيه أولاً بأول.
مادة (36) تتلقى وزارة الإدارة المحلية نتائج الانتخابات من اللجان الإشرافية وتقوم بتجميعها وعرضها على مجلس الوزراء تمهيداً لاستكمال الإجراءات المقررة قانوناً.
مادة (37) تقوم اللجنة الإشرافية بترتيب كافة الوثائق الناتجة من عملية انتخاب المحافظ بمراحلها المختلفة وتسليمها إلى وزارة الإدارة المحلية.

الفصل الرابع
الأحكام الختامية
مادة (38) يعمل رئيس مجلس الوزراء على تنسيق وتوحيد جهود الحكومة لتوفير الإمكانات والظروف ا لملائمة للعملية الانتخابية.
مادة (39) استثناء من أحكام المادة (18) من هذه اللائحة يجوز لوزير الإدارة المحلية بالتنسيق مع قيادات المحافظة نقل مكان اجتماع الهيئة الانتخابية عن الضرورة من عاصمة المحافظة إلى مكان آخر.
مادة (40) حفظ ا لنظام داخلي قاعة الاجتماع ومقره منوط برئيس اللجنة الإشرافية وله في سبيل ذلك طلب رجال الأمن عند الضرورة.
مادة (41) (أ) يحظر على أعضاء الهيئة الانتخابية والمرشحين أو مندوبيهم الدخول إلى مقر الاجتماع بالسلاح الناري.
(ب) على مدير أمن المحافظة توفير القوى الأمنية اللازمة لحراس مقر الاجتماع ومساعدة رئيس اللجنة الإشرافية في حفظ النظام أثناء انعقاد اجتماع الهيئة الانتخابية.
مادة (42) إذا خلا منصب المحافظ لأي سبب كان ينتخب محافظ جديد بذات الطريقة خلال (30) يوماً من تاريخ الشغر.
مادة (43) تصدر وزارة الإدارة المحلية الدليل الإنتخابي الإرشادي لإنتخاب المحافظين بما لايخالف احكام القانون وهذه اللائحة.
مادة (44) تسري أحكام هذه اللائحة على إنتخاب أمين العاصمة
مادة (45) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية
صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء
بتاريخ 15 / ربيع ثاني 1429هـ
الموافق: 21 ابريل 2008م

عبدالقادر علي هلال د. علي محمد مجور علي عبدالله صالح
وزير الإدارة المحلية رئيس مجلس الوزراء رئيس الجمهورية








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "وثائق ونصوص"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024