الأربعاء, 30-أبريل-2025 الساعة: 06:19 م - آخر تحديث: 05:33 م (33: 02) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
30 نوفمبر.. عنوان الكرامة والوحدة
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
في ذكري وفاة الأخ والصديق الدكتور/ يسلم بن حبتور
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
الذكرى العاشرة للعدوان.. والإسناد اليمني لغزة
قاسم محمد لبوزة*
اليمن قَلَبَ الموازين ويغيّر المعادلات
غازي أحمد علي محسن*
عبدالعزيز عبدالغني.. الأستاذ النبيل والإنسان البسيط
جابر عبدالله غالب الوهباني*
البروفيسور بن حبتور... الحقيقة في زمن الضباب
عبدالقادر بجاش الحيدري
في ذكرى الاستقلال
إياد فاضل*
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
فرحة عيد الاستقلال.. وحزن الحاضر
د. أبو بكر القربي
ثورة الـ "14" من أكتوبر عنوان السيادة والاستقلال والوحدة
بقلم/ يحيى علي الراعي*
المؤتمر الشعبي رائد البناء والتنمية والوحدة
عبدالسلام الدباء*
شجون وطنية ومؤتمرية في ذكرى التأسيس
أحمد الكحلاني*
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
المؤتمر.. حضور وشعبية
أحمد العشاري*
أخبار
المؤتمر نت -  
أصدر فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية يوم أمس القانون رقم (1) لسنة 2004م بشأن إنشاء صندوق الخدمة المدنية.
وللصندوق هدفان رئيسيان، الأول استيعاب الموظفين الفائضين لدى الأجهزة الإدارية وصرف مرتباتهم خلال فترة بقائهم في الصندوق.. والهدف الثاني معالجة أوضاع الموظفين الفائضين من خلال،الإحالة الى التقاعد المبكر والتعويض العادل .
المؤتمر نت-متابعات -سبأ -
رئيس الجمهورية يصدر قانون إنشاء صندوق للخدمة المدنية

أصدر فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية يوم أمس القانون رقم (1) لسنة 2004م بشأن إنشاء صندوق الخدمة المدنية.
وللصندوق هدفان رئيسيان، الأول استيعاب الموظفين الفائضين لدى الأجهزة الإدارية وصرف مرتباتهم خلال فترة بقائهم في الصندوق.. والهدف الثاني معالجة أوضاع الموظفين الفائضين من خلال،الإحالة الى التقاعد المبكر والتعويض العادل .
و يتبع الصندوق المجلس الأعلى للخدمة المدنية والإصلاح الإداري ويخضع لإشرافه ويدار عن طريق مجلس إدارة يرأسه وزير الخدمة المدنية والتأمينات .
وحدد القانون موارد ونفقات الصندوق وإجراءات إحالة الموظفين الفائضين ودور الأجهزة الإدارية والمشاريع العامة ووزارة الخدمة المدنية والتأمينات في تنفيذ تلك الإجراءات .
واحتوى القانون على 35 مادة موزعة على خمسة أبواب، خصص الباب الأول للتسمية والتعاريف والأهداف، والباب الثاني لموارد ونفقات الصندوق، فيما خصص الباب الثالث لشروط واجرءات إحالة الموظفين الفائضين، والباب الرابع إدارة الصندوق واختصاصاتها، فيما شمل الباب الخامس على أحكام عامة وختامية.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2025