الأربعاء, 16-سبتمبر-2026 الساعة: 05:23 م - آخر تحديث: 05:13 م (13: 02) بتوقيت غرينتش
Almotamar English Site
موقع المؤتمر نت
الحكومة تحيل مشروع تعديل بعض مواد قانون الانتخابات الى البرلمان



خدمات الخبر

طباعة
إرسال
تعليق
حفظ

المزيد من أخبار


عناوين أخرى متفرقة


الحكومة تحيل مشروع تعديل بعض مواد قانون الانتخابات الى البرلمان

الثلاثاء, 29-يوليو-2008
المؤتمرنت - احال مجلس الوزراء في اجتماعه الاسبوعي الذي عقد اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور مشروع تعديل بعض مواد القانون رقم " 13 " لسنة 2001م بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء الى مجلس النواب لاستكمال الاجراءات الدستورية اللازمة لاصداره .

ونصت المادة الاولى من المشروع على تعديل المواد ( 2 / ز ، 4 / هـ ، 12 ، 13 ، 14 ، 15 ، 16 ، 21 / هـ / و ، 24 / ج ، 25 ، 28 ، 33 ، 37 ، 39 ، 40 ، 50 ، 51 ، 61 / أ ، 98 ، 100 / ب ، 103 ، 104 105، 106 ، 107 ، 121 ، 125 ، 127 خامسا ، 142 ، 144 .

ويأتي هذا التعديل لتلافي جوانب القصور التي ظهرت خلال الفترة الماضية من تطبيق القانون، وتعزيز الضمانات لاقامة انتخابات حرة ونزيهة وكذلك الاستفادة من توصيات الاتحاد الاوروبي الصادرة بعد الانتخابات الرئاسية بالاضافة الى ماسبق واتفقت عليه الاحزاب السياسية في اتفاق المبادىء .

وتضمن مشروع التعديل بدرجة رئيسية القضايا المتعلقة بالتوسع في مجال الطعون وتقرير الحق في الطعون على المرشحين للانتخابات النيابية والمحلية اثناء فترة الترشيح الى جانب تعزيز الضمانات الحيادية الوظيفة العامة والمال العام ووسائل الاعلام الرسمية اثناء الحملات الانتخابية واقرار الحق في تقديم الشكاوي الادارية اثناء العمليات الانتخابية وتنظيم اجراءات تقديم الشكاوى اضافة الى تعزيز النصوص الحالية التي تؤكد استقلالية وحيادية اللجنة العليا، وتنظيم أمن الانتخابات والتوسع في تنظيم حق الرقابة على العمليات الانتخابية سواء كانت رقابية محلية ام اجنبية وتحديد حقوق والتزامات المراقبين .

وأحال مجلس الوزراء مشروع تعديل قانون المرافعات والتنفيذ المدني المقدم من وزير العدل إلى مجلس النواب لاستكمال الاجراءات الدستورية اللازمة لاصداره .

ويهدف المشروع الذي يشمل تعديل 30 مادة من القانون رقم 40 لسنة 2002م، إلى تبسيط إجراءات التقاضي باختصار مراحله، وكذا تبسيط اجراءات تنفيذ الاحكام بما يؤدي الى سرعة تنفيذها ومنع فتح أي منازعات جديدة تحت أي مبرر، اضافة الى تجاوز المواد والنصوص التي كشف التطبيق العملي عدم سلامة احكامها وخاصة ما اظهره تطبيق المادة 13 من القانون من سلبيات اثناء التطبيق، حيث لايجيز مشروع التعديل للقاضي ان يحكم بعد انتهاء ولايته مهما كان سببها (النقل او الندب أو العزل أو التقاعد) وهو مالم ينص عليه القانون الحالي صراحة وغيرها من القضايا التي تم معالجتها عبر هذا التعديل.



*المصدر: سبأ
comments powered by Disqus

اقرأ في المؤتمر نت

صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العامالتأسيس والمسؤولية التاريخية

23

توفيق عثمان الشرعبي9 سبتمبر.. يومٌ أممي لحماية التعليم أم يومٌ آخر لفضح ازدواجية الأمم المتحدة؟

09

يحيى علي نوريمن زخم التأسيس إلى رسائل أبو راس

31

إياد فاضل*المؤتمر والمغتربون

23

عبيد بن ضبيع*الذكرى الـ"44" لتأسيس المؤتمر الشعبي العام.. مرحلة بحاجة للحكمة

23

عبدالسلام الدباء*شعار المؤتمر.. رؤية متكاملة لبناء الدولة اليمنية الحديثة

23

قاسم محمد لبوزة*المؤتمر.. 44 عاماً من الحضور الوطني وثبات الموقف

19

أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور44 عاماً من زمن تَطوُّر ونضال وجهاد أعضاء الموتمر

19

بقلم-عقيل فاضل* المؤتمر.. إرث الماضي وتحديات الحاضر واستحقاقات المستقبل

22

ماجد عبدالحميدالمؤتمر أقوى من التفكيك

18

بقلم حمود العلفي * استعادة دور المؤتمر

12

فاهم محمد الفضلي* المؤتمر الشعبي العام: بين أصالة الانتماء وزيف الادعاء.

06








جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2026