الخميس, 25-أبريل-2024 الساعة: 08:08 ص - آخر تحديث: 04:26 م (26: 01) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
المتوكل.. المناضل الإنسان
بقلم/ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام
المؤرخ العربي الكبير المشهداني يشيد بدور اليمن العظيم في مناصر الشعب الفلسطيني
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
بنك عدن.. استهداف مُتعمَّد للشعب !!!
راسل القرشي
7 يناير.. مكسب مجيد لتاريخ تليد
عبدالعزيز محمد الشعيبي
المؤتمر بقيادة المناضل صادق أبو راس
د. محمد عبدالجبار أحمد المعلمي*
«الأحمر» بحر للعرب لا بحيرة لليهود
توفيق عثمان الشرعبي
‏خطاب الردع الاستراتيجي والنفس الطويل
علي القحوم
ست سنوات من التحديات والنجاحات
أحمد الزبيري
أبو راس منقذ سفينة المؤتمر
د. سعيد الغليسي
تطلعات‮ ‬تنظيمية‮ ‬للعام ‮‬2024م
إياد فاضل
عن هدف القضاء على حماس
يحيى علي نوري
14 ‬أكتوبر.. ‬الثورة ‬التي ‬عبـّرت ‬عن ‬إرادة ‬يمنية ‬جامعة ‬
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮*
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
مجتمع مدني
المؤتمر نت -

المؤتمرنت -
حكم تطليق الزوجة تحت تأثير (الوسواس القهري)

الوسواس القهري، مرض نفسي يقع عديد من الأشخاص ضحايا له، ويدفعهم في كثير من الأحيان إلى الإقدام على القيام بأفعال لا يرغبون فيها، وتكون خارج إرادتهم الكاملة، وهو ما تعرض له زوج مصاب بالمرض، طلق زوجته تحت تأثير حالته النفسية، قبل أن يلجأ إلى دار الإفتاء المصرية، بسؤال عاجل ملخصه: هل طلقته تقع أم لا؟

تساؤل الزوج
جاء مضمون تساؤل الزوج، كالآتي: «عندي وسواس قهري، واليومين دول ماسك موضوع الطلاق، عايزني كل شوية أقول جوايا مراتي طالق، وأنا بحاول أمسك نفسي، بس من كتر الزهق تلفظت به، وقلت مراتي طالق، وأنا مش عايز أطلق ولا حاجة، فهل الطلقة تقع ولا لا؟».

الإفتاء ترد
رد أحد أمناء الفتوى في مقطع فيديو، عبر القناة الرسمية لدار الإفتاء المصرية على منصة الفيديوهات «يوتيوب»، قائلًا إن الطلاق لا يقع في تلك الحالة، وعلى الزوج الاستغفار والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، ومحاولة العلاج بالذهاب إلى طبيب مختص، وذكر الله تعالى دائمًا والتحصين من الوسواس بقراءة القرآن.
( الوطن) المصرية








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "مجتمع مدني"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024