السبت, 27-أبريل-2024 الساعة: 10:41 ص - آخر تحديث: 02:02 ص (02: 11) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
المتوكل.. المناضل الإنسان
بقلم/ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام
المؤرخ العربي الكبير المشهداني يشيد بدور اليمن العظيم في مناصر الشعب الفلسطيني
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
بنك عدن.. استهداف مُتعمَّد للشعب !!!
راسل القرشي
7 يناير.. مكسب مجيد لتاريخ تليد
عبدالعزيز محمد الشعيبي
المؤتمر بقيادة المناضل صادق أبو راس
د. محمد عبدالجبار أحمد المعلمي*
«الأحمر» بحر للعرب لا بحيرة لليهود
توفيق عثمان الشرعبي
‏خطاب الردع الاستراتيجي والنفس الطويل
علي القحوم
ست سنوات من التحديات والنجاحات
أحمد الزبيري
أبو راس منقذ سفينة المؤتمر
د. سعيد الغليسي
تطلعات‮ ‬تنظيمية‮ ‬للعام ‮‬2024م
إياد فاضل
عن هدف القضاء على حماس
يحيى علي نوري
14 ‬أكتوبر.. ‬الثورة ‬التي ‬عبـّرت ‬عن ‬إرادة ‬يمنية ‬جامعة ‬
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮*
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
أخبار
المؤتمر نت - تأجل نقاش البرلمان الذي كان مقرراً اليوم لرسالة رئيس الجمهورية بشأن تعديل بعض المواد المرنة في الدستور تتعلق - بحسب ما رشح من معلومات - بتحويل مجلس الشورى إلى غرفة تشريعية ثانية، ورفع عدد أعضائه من (111) عضواً إلى (151) فينتخب ثلثاهم ويعين الباقون من قبل رئيس الجمهورية على خلاف مبدأ التعيين المعمول به حالياً وفقاً للمادة (126) من الدستور
المؤتمر نت/ نبيل عبدالرب -
د. الزنداني: أؤيد التعديلات الدستورية الجديدة
تأجل نقاش البرلمان الذي كان مقرراًاليوم لرسالة رئيس الجمهورية بشأن تعديل بعض المواد المرنة في الدستور تتعلق - بحسب ما رشح من معلومات - بتحويل مجلس الشورى إلى غرفة تشريعية ثانية، ورفع عدد أعضائه من (111) عضواً إلى (151) فينتخب ثلثاهم ويعين الباقون من قبل رئيس الجمهورية على خلاف مبدأ التعيين المعمول به حالياً وفقاً للمادة (126) من الدستور.
وعلى غير التوجه المسرب من الكتل البرلمانية المعارضة نحو رفض التعديلات صرح النائب الإصلاحي د. منصور الزنداني لـ"المؤتمر نت " بموافقته على التعديلات، مع صياغة وصفها بالتحسينية لتعزيز الأداء التشريعي، مقترحاً تخفيض مقاعد مجلس النواب إلى (151) بدلاً من (301) وأيضاً الشورى إلى (50) عضواً حتى تكون الغرفتين فاعلتين على - حد الزنداني الذي رأى إلى جانب ذلك انتخاب كل أعضاء مجلس الشورى.
وطبقاً للمادة (158) من الدستور يناقش مجلس النواب مبدأ التعديل ويصدر قراره في شأنه بأغلبية أعضائه فإذا تقرر رفض الطلب فلا يجوز إعادته لتعديل المواد ذاتها قبل مضي سنة على الرفض، وفي حال الموافقة يناقش المجلس بعد شهرين من تاريخها المواد المطلوب تعديلها والتي تتطلب موافقة ثلاثة أرباع المجلس، ويعتبر التعديل نافذاً من تاريخ الموافقة، هذا فيما يخص ا لمواد المرنة أما الجامدة في الباب الأول والثاني، ومواد موزعة على أبواب أخرى فإنها تقتضي إضافة لذلك إجراء استفتاء شعبي حسب المادة الدستورية (158)..









أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024