الخميس, 15-أكتوبر-2026 الساعة: 02:15 ص - آخر تحديث: 01:20 ص (20: 10) بتوقيت غرينتش
Almotamar English Site
موقع المؤتمر نت
صدور القانون رقم (26) بشأن ربط موازنة الدولة للعام 2008



خدمات الخبر

طباعة
إرسال
تعليق
حفظ

المزيد من اقتصاد


عناوين أخرى متفرقة


صدور القانون رقم (26) بشأن ربط موازنة الدولة للعام 2008

الثلاثاء, 04-ديسمبر-2007
المؤتمرنت - صدر اليوم القانون رقم (26) لسنة 2007م بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2008م فيما يلي نصه :
باسم الشعب :
رئيس الجمهورية :
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية وعلى القانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن القانون المالي وتعديلاته , وعلى القانون رقم (4) لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية , وبعد موافقة مجلس النواب, أصدرنا القانون الآتي نصه : -
مادة (1) تقدر جملة الموارد العامة للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2008م بمبلغ وقدره(1.524.503.033.000) ريال فقط ـ واحد تريليون وخمسمائة وأربعة وعشرين مليار وخمسمائة وثلاثة ملايين وثلاثة
وثلاثين ألف ريال لا غير, وذلك كما يلي : -
الإجمالي العام : ( 1.524.503.033.000 )
الباب الأول : الإيرادات الضريبية (330.133.526.000)
الباب الثاني : المنح (64.492.662.000)
الباب الثالث : إيراد دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويلات والمتنوعة ( 998.971.613.000)
الباب الرابع : التصرف في الأصول غير المالية (449.851.000)
الباب الخامس : التصرف في الأصول المالية وتحمل الخصوم (130.455.381.000)
مادة (2): تقدر جملة الاستخدامات العامة للدولة للسنة المالية 2008م بمبلغ وقدره(1.829.585.376.000 ) ريال فقط ـ واحد تريليون وثمانمائة وتسعة وعشرين مليار وخمسمائة وخمسة وثمانين مليون وثلاثمائة وستة وسبعين ألف ريال لا غير , وذلك كما يلي :
الإجمالي العام (1.829.585.376.000 )
الباب الأول : أجور وتعويضات العاملين (499.771.317.000)
الباب الثاني : نفقات على السلع والخدمات والممتلكات (294.468.868.000)
الباب الثالث : الإعانات والمنح والمنافع الإجتماعية (465.836.715.000) استخدامات غير مبوبة ( 27.512.485.000)
الباب الرابع : اكتساب الأصول غير المالية (443.529.337.000)
الباب الخامس : التصرف في الأصول المالية وتحمل الخصوم (98.466.654.000)
مادة (3) : يقدر عجز الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2008م بمبلغ
( 305.082.343.000) ريال فقط ـ ثلاثمائة وخمسة مليار وإثنان وثمانون مليون وثلاثمائة وثلاثة وأربعون ألف ريال لا غير.
مادة (4): تعتبر التأشيرات الخاصة المدرجة بجداول الموازنة العامة للدولة جزءا مكملا لأحكام هذا القانون ولها قوته ويجب الإلتزام بتنفيذها.
مادة (5): تخضع كافة التصرفات المالية وتحصيل الإيرادات المقدرة والصرف من الإعتمادات بمقتضى هذا القانون لأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته بالقانون رقم (50) لسنة 1999م , وقانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م والقوانين والأنظمة واللوائح النافذة .
مادة (6) : يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية لهذا القانون بما لا يتعارض مع أحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته بالقانون رقم (50) لسنة 1999م ,وقانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م , والقوانين والأنظمة واللوائح النافذة .
مادة (7) : يعمل بهذا القانون من أول يناير 2008م وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء
بتاريخ 24 ذو القعدة 1428هجرية
الموافق 4 ديسمبر 2007م

علي عبدالله صالح
رئيس الجمهورية
*سبأ
comments powered by Disqus

اقرأ في المؤتمر نت

صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العامالتأسيس والمسؤولية التاريخية

23

توفيق عثمان الشرعبي14 أكتوبر.. من مقاومة الاستعمار إلى معركة السيادة

14

عبد السلام الدباء*ثورة 14 أكتوبر.. إرادة وطن وشعب لا يُهزم

14

يحيى علي نوريوضحى أكتوبر فيه رفضنا

14

يحيى علي الراعي*ثورة الإرادة اليمنية الواحدة

27

قاسم محمد لبوزة*26 سبتمبر.. ثورة تتجدد في وجدان اليمنيين ومسار نضالهم

27

أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتورالذكرى 63 لثورة 14 أكتوبر المجيدة عام 1963م

11

إياد فاضل*المؤتمر والمغتربون

23

عبيد بن ضبيع*الذكرى الـ"44" لتأسيس المؤتمر الشعبي العام.. مرحلة بحاجة للحكمة

23

عقيل فاضل* المؤتمر.. إرث الماضي وتحديات الحاضر واستحقاقات المستقبل

22

ماجد عبدالحميدالمؤتمر أقوى من التفكيك

18

بقلم حمود العلفي * استعادة دور المؤتمر

12

فاهم محمد الفضلي* المؤتمر الشعبي العام: بين أصالة الانتماء وزيف الادعاء.

06








جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2026