الأربعاء, 16-سبتمبر-2026 الساعة: 08:53 م - آخر تحديث: 07:02 م (02: 04) بتوقيت غرينتش
Almotamar English Site
موقع المؤتمر نت
صدور قانونا التعرفة الجمركية والموافقة على القرض من البنك الإسلامي للتنمية



خدمات الخبر

طباعة
إرسال
تعليق
حفظ

المزيد من أخبار


عناوين أخرى متفرقة


صدور قانونا التعرفة الجمركية والموافقة على القرض من البنك الإسلامي للتنمية

الثلاثاء, 29-مايو-2012
المؤتمرنت - صدر اليوم القانون رقم (10) لسنة 2012م بتعديل المادتين ( 5 و 6) من القانون رقم (41) لسنة 2005م بشأن التعريفة الجمركية فيما يلي نصه:
باسم الشعب :
رئيس الجمهورية :

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية
وعلى القانون رقم (41)لسنة 2005م بشأن التعريفة الجمركية.
وبعد موافقة مجلس النواب
(أصدرنا القانون الآتي نصه) :
مادة (1) : تعدل المادتان ( 5 و6) من القانون رقم (41) لسنة 2005م بشأن التعريفة الجمركية ليصبح نصهما كما يلي:
مادة (5): تسري التعريفة الجمركية المحددة أدناه على النحو التالي:
1- (5 %) على سيارات نقل الركاب وسيارات نقل البضائع وجرارات طرق للمقطورات النصفية (رؤوس القاطرات) الخاضعة للترسيم على أساس سنة الإنتاج والسنة التي تليها.

2- (15 %) على سيارات نقل الركاب وسيارات نقل البضائع وجرارات طرق للمقطورات النصفية (رؤوس القاطرات) التي مضى على إنتاجها أكثر من سنتين ولا تزيد على عشر سنوات.

3- (25 %) على سيارات نقل الركاب وسيارات نقل البضائع وجرارات طرق للمقطورات النصفية (رؤوس القاطرات) التي مضى على إنتاجها أكثر من عشر سنوات.

مادة(6): تخضع للتعريفة الجمركية فئة خمسة بالمائة (5%) الآلات والمعدات والسيارات ذات الاستعمالات الخاصة كسيارات الاستعمال الخاصة غير ما كان منها معداً بصفة رئيسية لنقل الأشخاص أو البضائع مثل (سيارات القطر ، السيارات الرافعة ، سيارات إطفاء الحرائق، سيارات خلط الخرسانة ، سيارات الكنس ، سيارات الرش ، سيارات الورش المتنقلة ، سيارات التصوير بالأشعة).

المادة (2) تضاف مادة جديدة إلى القانون رقم (41) لسنة 2005م بشأن التعريفة الجمركية برقم (6 مكرر).. ونصها كما يلي:

مادة (6 مكرر) تفرض غرامة نقدية بواقع (25%) من إجمالي الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى على السيارات والجرارات والآلات والمعدات التي دخلت البلاد بطريقة غير مشروع .

المادة (3) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

كما صدر اليوم القانون رقم (11) لسنة 2012 بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 23 يونيو 2010 بين حكومة الجمهورية اليمنية والبنك الإسلامي للتنمية (بصفته مدير صندوق التضامن الإسلامي للتنمية).

ويبلغ قيمة القرض 8 ملايين و320 ألف دينار إسلامي ما يعادل مبلغ 12 مليون و500 ألف دولار أمريكي للمساهمة في تمويل مشروع دعم فرص التنمية الريفية في الجمهورية اليمنية.
سبأ
comments powered by Disqus

اقرأ في المؤتمر نت

صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العامالتأسيس والمسؤولية التاريخية

23

توفيق عثمان الشرعبي9 سبتمبر.. يومٌ أممي لحماية التعليم أم يومٌ آخر لفضح ازدواجية الأمم المتحدة؟

09

يحيى علي نوريمن زخم التأسيس إلى رسائل أبو راس

31

إياد فاضل*المؤتمر والمغتربون

23

عبيد بن ضبيع*الذكرى الـ"44" لتأسيس المؤتمر الشعبي العام.. مرحلة بحاجة للحكمة

23

عبدالسلام الدباء*شعار المؤتمر.. رؤية متكاملة لبناء الدولة اليمنية الحديثة

23

قاسم محمد لبوزة*المؤتمر.. 44 عاماً من الحضور الوطني وثبات الموقف

19

أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور44 عاماً من زمن تَطوُّر ونضال وجهاد أعضاء الموتمر

19

بقلم-عقيل فاضل* المؤتمر.. إرث الماضي وتحديات الحاضر واستحقاقات المستقبل

22

ماجد عبدالحميدالمؤتمر أقوى من التفكيك

18

بقلم حمود العلفي * استعادة دور المؤتمر

12

فاهم محمد الفضلي* المؤتمر الشعبي العام: بين أصالة الانتماء وزيف الادعاء.

06








جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2026