الثلاثاء, 14-أكتوبر-2025 الساعة: 01:34 م - آخر تحديث: 11:06 م (06: 08) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
الثورة اليمنية.. وأخطار اللحظة التاريخية
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
موسوعة البروفيسور بن حبتور... حين يُرمم الفكر وجعَ الوطن المكلوم
عبدالقادر بجاش الحيدري
الذكري السنوية الخالدة لثورة 14 أكتوبر 1963م
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور*
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
علي عبدالمغني.. القائد الذي أشعل فجر سبتمبر
عبد السلام الدباء*
الشهيد المناضل محسن الشكليه الحميري
أبوبكر محمد حسين الشكليه
في ذكرى 28 يوليو.. شراكة المؤتمر وأنصار الله خيار وطن لاصفقة سلطة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
الوحدة امتداد طبيعي لهويتنا اليمنية الوحدوية
قاسم محمد لبوزة*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
أخبار
المؤتمر نت - صنعاء.. تعميم هام من البنك المركزي لشركات ومنشآت الصرافة

المؤتمرنت -
تعميم هام من البنك المركزي لشركات الصرافة
أصدر البنك المركزي اليمني تعميما لشركات ومنشآت الصرافة بشأن المخلفات التي يترتب عليها إلغاء ترخيص مزاولة أعمال الصرافة، فيما يلي نصه:

استنادًا إلى أحكام القانون رقم (19) لسنة 2005م بشأن تنظيم أعمال الصرافة وتعديلاته، والقانون رقم (1) لسنة 2010م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية، والمنشور رقم (6) لسنة 2021م بشأن التعليمات التنظيمية لأعمال الحوالات المالية عبر قطاع الصرافة.

وعليه، سيتم إلغاء ترخيص مزاولة أعمال الصرافة الممنوح لأي شركة/ منشأة صرافة في حال ارتكابها أي من المخالفات التالية:

1- إرسال حوالة فردية، أو حوالة مدفوعات جماعية، أو حوالة خارجية صادرة، يكون فيها اسم مرسل الحوالة مختلف عن اسم العميل الذي طلب من الشركة/المنشأة إرسال الحوالة.

2- سحب أو دفع حوالة لعميل ليس هو المستفيد الوارد اسمه في الحوالة، وتتحمل شركات الصرافة المشغلة لشبكات الحوالات المالية المحلية مسؤولية إبلاغ قطاع الرقابة على البنوك ووحدة جمع المعلومات المالية عن أي شركة/منشأة صرافة ترتكب هذه المخالفة.

3- العمل بأكثر من نظام صرافة آلي لشركة/منشأة الصرافة، أو تنفيذ عمليات مالية خارج نظام الصرافة الآلي للشركة/المنشأة.

4- إصدار سندات أو اشعارات أو تقارير مالية لا تحمل اسم الشركة/المنشأة المرخص لها.

5 - قيام شركة الصرافة -أو أي من فروعها- أو منشأة الصرافة، بمزاولة أعمال الصرافة في موقع غير المرخص لها العمل فيه.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2025