الخميس, 28-مارس-2024 الساعة: 04:02 م - آخر تحديث: 03:24 م (24: 12) بتوقيت غرينتش
Almotamar English Site
موقع المؤتمر نت
علاقة القانون الجنائي بحقوق الإنسان



خدمات الخبر

طباعة
إرسال
تعليق
حفظ

المزيد من قضايا وآراء


عناوين أخرى متفرقة


علاقة القانون الجنائي بحقوق الإنسان

الثلاثاء, 08-فبراير-2005
المؤتمرنت- معتز سلمان -
* مبدآ الرجعية والقانون الأصلح للمتهم
مازال الحديث في مجال القانون الجنائي وارتباطه بحقوق الانسان حديثاً ذا شجون وسلسلة متصلة من المباديء القانونية المرتبطة ببعضها ارتباطاً وثيقاً، فالمبدأ أو القاعدة يقودان الي الحديث عن مبدأ أو قاعدة أخري والكل يكمل بعضه في هذا المجال صبواً الي تحقيق العدالة الجنائية التي بدورها تعتبر حقاً هاماً من حقوق الانسان يجد مكانه في الدساتير والاتفاقات الدولية مثلما هو الحال في الحاضن الطبيعي لهذه المباديء وهو القانون الجنائي.

كنا في الحلقة الماضية تعرضنا الي مبدأ هام وهو مبدأ الشرعية الجنائية ومؤدي هذا المبدأ أن لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء علي نص، فلا يجوز معاقبة الافراد عن فعل لم يجد له مكاناً بين دفتي القوانين الجنائية والقوانين المكملة لهما، ومن باب أولي لا يجوز تجريم الافراد علي فعل لم ينص علي تجريمه أو ايقاع عقوبة بهم لم يكن منصوصاً عليها وقت اقتراف الفعل، وذكرنا حينها أن التشريع هو مصدر التجريم والعقاب، وتطرقنا الي نتائج مبدأ الشرعية علي صعيد السلطات الثلاث مستعرضين أهمية المبدأ وصداه الدستوري والدولي.

نتكلم اليوم عن قاعدة عدم الرجعية بالنسبة لنصوص التجريم والعقاب بمعني سريان أثر القانون الي الماضي ولتطبيق قاعدة عدم الرجعية بصفة عامة.

يقول الدكتور علي راشد: لابد من التحقق من تاريخ القانون الجديد، لأن هذا التاريخ هو الفيصل في تحديد مجاله الزمني فما كان سابقاً من الوقائع علي هذا التاريخ يخرج عن سلطانه بعكس ما يجيء منها لاحقاً له. ولابد كذلك من تجديد تاريخ حدوث الواقعة المقصودة بعدم رجعية القانون الجديد، لأن الأمر قد يختلط بين الواقعة ذاتها والآثار المترتبة عليها، ويستطرد الدكتور علي راشد في كتابة: القانون الجنائي، المدخل وأصول النظرية العامة ويقول: يمكن القول مؤقتاً ان تاريخ الواقعة يتحدد بوقت ارتكاب الجريمة مادياً، أي وقت وقوع السلوك المكون لركنها المادي، سواء في صورة تامة أو في صورة الشروع المعاقب عليه.

انظر لمزيد من الايضاح مراجعة: القانون الجنائي - المدخل وأصول النظرية العامة د.علي راشد، ص 168 وما بعدها أما عن تاريخ القانون الفاصل بين الماضي والمستقبل. أنه تاريخ نفاذه أي العمل به لا مجرد تاريخ صدوره.

وتطبيقا لما سبق بيانه وعلي أساس ذلك فإن قاعدة عدم الرجعية تسري علي نصوص التجريم الأسوأ بالنسبة للمتهم.

ومثال ذلك إذا أتي أحدهم بفعل لم يكن مجرماً وقت ارتكابه فلا عقوبة عليه وإذا تم تجريم هذا الفعل بعد ذلك فإنه لا يؤاخذ من أتي الفعل قبل سريان النص الذي جرم هذا الفعل.

وبالنظر الي الواقع القطري ممثلاً في الدستور الدائم والقوانين الجنائية يستبين الوضع الآتي:

نصت المادة (40) من الدستور الدائم لدولة قطر علي الاحكام الآتية لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون، ولا عقاب إلا علي الافعال اللاحقة للعمل به. والعقوبة شخصية. ولا تسري أحكام القوانين إلا علي ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها، ومع ذلك يجوز في غير المواد الجنائية وبأغلبية ثلثي أعضاء مجلس الشوري النص علي خلاف ذلك .

وقد ضمت هذه المادة بين دفتيها ثلة من المباديء القانونية الجنائية وقد أتت مادة جنائية خالصة محددة وراسمة لأطر جنائية هامة وهي:

1- مبدأ الشرعية الجنائية لا جريمة ولا عقوبة الابناء علي قانون .

2- عدم رجعية النصوص الجنائية يسري القانون علي الوقائع اللاحقة لسريانه .

3- شخصية العقوبة الجنائية لا يؤاخذ انسان ويعاقب بفعل أتاه انسان آخر .

كما نصت المادة علي جواز رجعية القانون وسريانه بأثر رجعي لكن ذلك رهين بالشروط الواردة حصراً وهي:

1- أن تكون الرجعية في غير المواد الجنائية.

2- أن يكون ذلك بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس الشوري.

ومعني ذلك أنه في غير المواد الجنائية يجوز بأغلبية ثلثي مجلس الشوري سلطة التشريع أن يسري القانون بأثر رجعي أما علي صعيد القوانين الجنائية في دولة قطر وهما:

1- قانون العقوبات رقم 11 لسنة 2004م

2- قانون الاجراءات الجنائية رقم 23 لسنة 2004م.

فإن المبدأ الجنائي وجد له مكاناً بين نصوص تلك القوانين، فعلي سبيل المثال فإن المادة (9) من قانون العقوبات رقم 11 لسنة 2004 تعتبر مادة جامعة مانعة لأهم المباديء الجنائية ولنر ذلك من خلال استعراض المادة والتي تنطق بالأحكام الآتية:

يسري علي الجريمة القانون المعمول به وقت ارتكابها، ومع ذلك إذا صدر بعد ارتكاب الجريمة وقبل الفصل فيها بحكم بات، قانون أصلح للمتهم، طبق هذا القانون دون غيره. وإذا أصبح الحكم باتاً وصدر قانون يجعل الفعل أو الامتناع عن الفعل غير معاقب عليه، يوقف تنفيذ الحكم وتنتهي آثاره الجنائية، فإذا كان القانون الجديد مخففاً للعقوبة فحسب، فالمحكمة التي أصدرت الحكم البات بناء علي طلب النيابة أو المحكوم عليه، إعادة النظر في العقوبة المحكوم بها وفقاً لأحكام القانون الجديد .

وشرحاً لذلك نقول ان المادة تنافس مبدأ القانون الأصلح للمتهم بوجه أساسي وتقرر أن القانون الواجب التطبيق علي الجريمة هو القانون الساري وقت ارتكابها ولكن ما هو الحال إذا صدر قانون جديد بين ارتكاب الجريمة وصدور حكم بات وكان هذا القانون يشكل ميزة أصلح للمتهم؟

يتضح من المادة 9 عقوبات أن القانون الجديد إن كان أصلح للمتهم فإنه يطبق دون غيره إذ أن المشرع رأي ان العقوبة الجديدة تناسب الفعل المجرم فعلي المتهم والحال كذلك ان يستفيد من ذلك ولكن هناك تفرقة وضعتها المادة وهي أنه يشترط كمبدأ عام أن يصدر القانون الجديد قبل صدور حكم بات ولكن إن صدر حكم بات وصدر قانون لا يجرم الفعل فإن العقوبة تنتهي حالاً وتمحي آثارها الجنائية إذ لم يعد الفعل يستحق العقاب فإن كان كذلك فإن المتهم الذي صدر عليه حكم بات في جريمة ثم الغي المشرع تجريم هذا الفعل فإن من حق المتهم أن يستفيد من ذلك فوراً، إذ لم يعد ما ارتكبه جرماً، يستحق العقاب، هذا في حال ان القانون الجديد ألغي تجريم الفعل نهائياً، أما إن خفف القانون الجديد العقوبة فحسب فإن شرط الاستفادة من ذلك رهين بأن يكون ذلك بناء علي طلب من النيابة العامة أو المحكوم عليه مقدماً الي المحكمة التي أصدرت الحكم البات من أجل اعادة النظر في العقوبة المحكوم بها علي ضوء القانون الجديد.

وتجدر الاشارة الي أن المشرع استخدم عبارة (إذا صدر) عند الحديث عن القانون الجديد بالرغم من وجود الفارق القانوني بين الاصدار والنفاذ، فسريان القانون يتحدد بتاريخ نفاذه وليس صدوره ومن الوارد أن يختلف تاريخ الاصدار عن تاريخ السريان بالرغم من أن كثيراً من النصوص الجنائية استخدمت ذات العبارة التي استخدمها المشرع القطري وهي صدور القانون.


comments powered by Disqus

اقرأ في المؤتمر نت

بقلم/ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام المتوكل.. المناضل الإنسان

07

أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتورالسِياسِيُون الحِزبِيُون الألمَان يَخدعون ويَكِذِبُون ويخُونُون شعبهم

22

راسل القرشيبنك عدن.. استهداف مُتعمَّد للشعب !!!

21

عبدالعزيز محمد الشعيبي 7 يناير.. مكسب مجيد لتاريخ تليد

14

د. محمد عبدالجبار أحمد المعلمي* المؤتمر بقيادة المناضل صادق أبو راس

14

توفيق عثمان الشرعبي«الأحمر» بحر للعرب لا بحيرة لليهود

14

علي القحوم‏خطاب الردع الاستراتيجي والنفس الطويل

12

أحمد الزبيري ست سنوات من التحديات والنجاحات

12

د. سعيد الغليسي أبو راس منقذ سفينة المؤتمر

12

إياد فاضلتطلعات‮ ‬تنظيمية‮ ‬للعام ‮‬2024م

03

يحيى علي نوريعن هدف القضاء على حماس

20

فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮*14 ‬أكتوبر.. ‬الثورة ‬التي ‬عبـّرت ‬عن ‬إرادة ‬يمنية ‬جامعة ‬

15

بقلم/ غازي أحمد علي*‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني

15








جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024