الثلاثاء, 30-أبريل-2024 الساعة: 08:34 ص - آخر تحديث: 11:30 م (30: 08) بتوقيت غرينتش
Almotamar English Site
موقع المؤتمر نت
رئيس الجمهورية يصدر قانون بربط الموازنة العامة للعام 2006م



خدمات الخبر

طباعة
إرسال
تعليق
حفظ

المزيد من أخبار


عناوين أخرى متفرقة


رئيس الجمهورية يصدر قانون بربط الموازنة العامة للعام 2006م

السبت, 31-ديسمبر-2005
المؤتمرنت - أصدر فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية اليوم القانون رقم 53 لسنة 2005 م بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2006م، فيما يلي نصه:
باسم الشعب.. رئيس الجمهورية:
بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم(8) لسنة 1990م بشأن القانون المالي وتعديلاته، وعلى القانون رقم (4) لسنة 2000 م بشأن السلطة المحلية وبعد موافقة مجلس النواب(أصدرنا القانون الآتي نصه)..
مادة (1): تقدر جملة إيرادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية2006 م م بمبلغ وقدره ( 000 ر 678 ر 616 ر 052 ر1 ) ريال فقط( تريليون واثنان وخمسون ملياراً وستمائة وستة عشر مليوناً وستمائة وثمانية وسبعون الف ريال لاغير)، وذلك كما يلي :
الإجمالي العام 000 ر 678 ر 616 ر 052 ر 1 الباب الأول :الإيرادات الجارية 000 ر 666 ر 202 ر 965
الباب الثاني:الايرادات الرأسمالية 000 ر 275 ر 649
الباب الثالث:المنح 000 ر 992 ر 642 ر 19
الباب الرابع:الاقتراض 000 ر 745 ر 121 ر 67
مادة (2) تقدر جملة نفقات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2006 م بمبلغ وقدره ( 000 ر 680 ر 952 ر 179 ر 1 ) ريال فقط ( تريليون ومائة وتسعة وسبعون ملياراً وتسعمائة واثنان وخمسون مليوناً وستمائة وثمانون ألف ريال لا غير)، وذلك كما يلي :
الإجمالي العام 000 ر 680 ر 952 ر 179 ر 1
الباب الأول:النفقات الجارية 000 ر 270 ر 189 ر 851
نفقات غير مبوبة 000 ر 184 ر 771 ر 19
الباب الثاني : النفقات الرأسمالية والاستثمارية 000 ر 953 ر 141 ر 236
الباب الثالث:الإقراض الحكومي والمشاركة الحكومية في اسهم رأس المال 000 ر 893 ر 766ر54
الباب الرابع:تسديد القروض 000 ر 380 ر 083 ر 18
مادة(3): يقدر عجز الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2006 م بمبلغ ( 000 ر 002 ر 336ر 127 ) ريال فقط ( بمبلغ مائة وسبعة وعشرين ملياراً وثلاثمائة وستة وثلاثين مليونا والفي ريال) لا غير .
مادة(4):تعتبر التأشيرات الخاصة المدرجة بجداول الموازنة العامة للدولة جزءاً مكملاً لاحكام هذا القانون ولها قوته ويجب الالتزام بتنفيذها.
مادة(5):تخضع كافة التصرفات المالية وتحصيل الإيرادات المقدرة والصرف من الاعتمادات بمقتضى هذا القانون لاحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990 وتعديلاته بالقانون رقم ( 50 ) لسنة 1999 م،وقانون السلطة المحلية رقم ( 4 ) لسنة 2000 والقوانين والانظمة واللوائح النافذة .
مادة(6):يصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية التعليمات التنفيذية لهذا القانون بما لايتعارض مع احكام القانون المالي رقم(8) لسنة1990 م وتعديلاته بالقانون رقم(50) لسنة 1999م وقانون السلطة المحلية رقم(4) لسنهة 2000 م، والقوانين الأخرى النافذة.
مادة(7) يعمل بهذا القانون من أول يناير 2006 م وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء
تاريخ 29 ذي القعدة 1426هجرية/ الموافق 31 ديسمبر 2005 م
علي عبدالله صالح- رئيس الجمهورية
سبأ
comments powered by Disqus

اقرأ في المؤتمر نت

بقلم/ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام المتوكل.. المناضل الإنسان

07

أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتورالمؤرخ العربي الكبير المشهداني يشيد بدور اليمن العظيم في مناصر الشعب الفلسطيني

01

راسل القرشيبنك عدن.. استهداف مُتعمَّد للشعب !!!

21

عبدالعزيز محمد الشعيبي 7 يناير.. مكسب مجيد لتاريخ تليد

14

د. محمد عبدالجبار أحمد المعلمي* المؤتمر بقيادة المناضل صادق أبو راس

14

توفيق عثمان الشرعبي«الأحمر» بحر للعرب لا بحيرة لليهود

14

علي القحوم‏خطاب الردع الاستراتيجي والنفس الطويل

12

أحمد الزبيري ست سنوات من التحديات والنجاحات

12

د. سعيد الغليسي أبو راس منقذ سفينة المؤتمر

12

إياد فاضلتطلعات‮ ‬تنظيمية‮ ‬للعام ‮‬2024م

03

يحيى علي نوريعن هدف القضاء على حماس

20

فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮*14 ‬أكتوبر.. ‬الثورة ‬التي ‬عبـّرت ‬عن ‬إرادة ‬يمنية ‬جامعة ‬

15

بقلم/ غازي أحمد علي*‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني

15








جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024