الجمعة, 29-مارس-2024 الساعة: 06:44 م - آخر تحديث: 05:05 ص (05: 02) بتوقيت غرينتش
Almotamar English Site
موقع المؤتمر نت
مبادرة الرئيس ومزايا النظام الرئاسي



خدمات الخبر

طباعة
إرسال
تعليق
حفظ

المزيد من قضايا وآراء


عناوين أخرى متفرقة


مبادرة الرئيس ومزايا النظام الرئاسي

الأربعاء, 10-أكتوبر-2007
أ.د مطهر محمد إسماعيل العزي* - النظام الرئاسي أحد الأنظمة الديمقراطية المعاصرة المترتبة على تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث.. وهي النظام البرلماني والنظام الرئاسي ونظام حكومة الجمعية.

وسوف نقتصر هنا على توضيح النظام البرلماني، والنظام الرئاسي والآثار المترتبة على الأخذ بأحدهما على ما يلي:

أولاً: النظام البرلماني يقوم على ركنين أساسيين هما:
الركن الأول:
ثنائية السلطة التنفيذية، ويعني ذلك أن السلطة التنفيذية تتكون من عضوين متميزين، العضو الأول رئيس الدولة، غير مسئول سياسياً عن شئون الحكم، وليس له بالتالي سلطة فعلية بل مجرد سلطة اسمية.. أما العضو الثاني: فوزارة مسئولة سياسياً وتباشر السلطة الفعلية.

الركن الثاني:
التعاون والرقابة المتبادلة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، وذلك لأن النظام البرلماني يأخذ بمفهوم مرن لمبدأ الفصل بين السلطات الذي رتب على الأخذ بمبدأ الفصل النسبي مظاهر للتعاون بين السلطات ومظاهر للرقابة المتبادلة بينهما.. ولضيق الوقت سوف نتناول مظاهر التعاون ومظاهر الرقابة بصورة موجزة كما يلي:
جواز الجمع بين عضوية البرلمان وشغل الوزارة. بمعنى أنه يمكن للنائب " عضو البرلمان" أن يشغل منصب الوزير أو رئيس الوزراء أو رئيس الوزراء دون أن يفقد عضويته في البرلمان أو العكس.
يحق للوزراء دخول البرلمان حتى بدون دعوى خاصة وذلك لشرح سياسة الحكومة والدفاع عنها.
للسلطة التنفيذية حق اقتراح القوانين أمام البرلمان..
ومن مظاهر التعاون أيضاً بين السلطتين أو بين الحكومة والبرلمان قانون ميزانية الدولة.. فالميزانية العامة للدولة؛ هي التي تبين إيراداتها ومصروفاتها المتوقعة خلال عام.. وهي عمل مختلط في الواقع.. إنجازه هو ثمرة تعاون الحكومة مع البرلمان. فالوزارة تقوم بإعداد مشروع الميزانية والبرلمان يتولى مناقشة المشروع ويقوم بإقرار الميزانية بقانون حتى تكون نافذة وملزمة.
أما مظاهر الرقابة المتبادلة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية فهي تنقسم إلى نوعين. النوع الأول: يمثل مظاهر رقابة السلطة التشريعية على التنفيذية وأهمها:
أ. حق السؤال: ومعناه حق أي عضو من أعضاء البرلمان أن يوجه سؤالاً أو أسئلة إلى أي وزير أو رئيس الوزراء بقصد استيضاح موقف الوزارة من مسألة معينة أو موضوع معين.
ب. حق الاستجواب: وهو يعني محاسبة الوزير أو الوزراء جميعاً بسبب سياسة خاطئة أو مشروع فاشل يتسم بالخطورة والأهمية.
ج. حق إجراء التحقيق: كذلك فإن حق إجراء التحقيق يعطي البرلمان الحق في التعرف على مدى انتظام سير مرفق من المرافق العامة للوقوف على أوجه التقصير أو الانحراف في المرفق العام أو المصلحة.
د. المسئولية الوزارية: فالوزارة في النظام البرلماني مسئولة سياسياً أمام البرلمان عن أعمال السلطة التنفيذية، وذلك على عكس رئيس الدولة فهو غير مسئول سياسياً أمام البرلمان.

أما مظاهر رقابة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية فهي:
حق دعوة البرلمان للانعقاد وفضه وتأجيله.
حق السلطة التنفيذية في الاعتراض على القوانين " أو حق التصديق"

ثانياً النظام الرئاسي: يقوم النظام الرئاسي على ركنين أساسيين هما:
الركن الأول:
أن رئيس الجمهورية هو الذي يتولى ويمارس وحده السلطة التنفيذية من الناحية الدستورية فهو رئيس الدولة ورئيس الحكومة أيضاً فلا يوجد بجواره رئيس وزراء ولا يوجد مجلس وزراء كهيئة جماعية متضامنة في المسئولية .

الركن الثاني :
في النظام الرئاسي تسود فكرة الفصل التام أو المطلق بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية .

لذا فإن مظاهر الفصل بين السلطات هي عكس مظاهر التعاون في النظام البرلماني :
لا يجوز الجمع بين المنصب الوزاري وعضوية البرلمان .
ب-لا يجوز للوزراء دخول البرلمان لشرح سياسة الرئيس أو الدفاع عنها أو حتى لمناقشتهم من جانب الناخبين .
ج- ليس من حق رئيس الجمهورية اقتراح القوانين على البرلمان حتى قانون الميزانية فالبرلمان هو الذي يعد الميزانية العامة للدولة عن طريق لجان فنية ويقوم بمناقشتها وإقرارها .
د-لا توجد رقابة من جانب البرلمان على رئيس الجمهورية والوزراء؛ فرئيس الجمهورية غير مسئول سياسياً أمام البرلمان ، وكذا الوزارة لأنها مسئولة سياسياً أمام رئيس الجمهورية .
هـ- كذلك ليس للسلطة التنفيذية أية رقابة على البرلمان .
فلا يجوز لرئيس الجمهورية حق دعوة البرلمان للانعقاد السنوي العادي أو تأجيله أو فضه .. كما لا يجوز للرئيس حل البرلمان .

الآثار المترتبة على الأخذ بالنظام الرئاسي :
ضرورة تعديل نصوص الدستور المتعلقة بالسلطتين التشريعية والتنفيذية .. وبيان ذلك على ما يأتي :
الأخذ بمبدأ الفصل المطلق بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية ـ
ويترتب على الأخذ بهذا المبدأ تعديل جميع المواد الدستورية المنظمة لعلاقة السلطتين التشريعية والتنفيذية من حيث مظاهر التعاون ومظاهر الرقابة حيث لا توجد مظاهر للتعاون أو الرقابة بينهما إلا بصورة استثنائية والاستثناء يقدر بقدره .

ضرورة تغيير الهيكل التنظيمي للسلطة التنفيذية :
حيث يتولى رئيس الجمهورية مسئولية واختصاصات السلطة التنفيذية نظراً لعدم وجود حكومة مسئولة ، حيث يتولى معاونة رئيس الدولة سكرتاريون في كل الاختصاصات ، ومما لا شك فيه أن هذا التغيير يستلزم تغييراً في الهيكل التنظيمي للسلطة التنفيذية .

المدة الانتخابية :
جعل مدة رئاسة الجمهورية خمس سنوات .. ومدة مجلس النواب والشورى أربع سنوات .
يعتبر توقيت مدة انتخاب رئيس الجمهورية أو انتخاب أعضاء مجلس النواب والشورى والركن الثاني من أركان النظام الديمقراطي النيابي هو أحد أوجه تمييز النظام الجمهوري عن النظام الملكي .

وحكمه توافر هذا الركن أن المنتخب للرئاسة أو البرلمان يمارس السلطة نيابة عن الشعب ويمثل الإدارة العامة له ومن حق الشعب صاحب السلطة ممثلاً بالناخبين إعادة انتخاب من يراه جديراً بالاستمرار في تمثيله .

واتجاه معظم فقهاء القانون يرجحون ألا تكون المدة قصيرة بحيث تمنع المنتخب من تحقيق مشروعاته ، وألا تكون طويلة بحيث تفقد الصلة بين الناخب و المنتخب والمدة الوسط بين الخمس السنوات والأربع السنوات هي المدة المعقولة .

تكوين السلطة التشريعية :
نظام تكوين السلطة التشريعية من مجلسي نظام أخذت به بعض الدول الغربية ومنها بريطانيا وكذا المملكة الأردنية من الدول العربية :
وكان تشكيل البرلمان عن طريق الانتخاب من جانب الشعب لأن انتخاب البرلمان بواسطة الشعب هو الذي يضفي على العمل النيابي اسمه وطابعه النيابي وألا كيف يمكن لهؤلاء أن ينوبوا عنه ويمثلونه ، وبالتالي فإن المجلس المعين لن يكون هيئة نيابية بحال من الأحوال ولا يمكن أن يدعي تمثيل الشعب نيابة عنه .

غير أن الدولة التي أخذت بنظام المجلسين غايرت بينهما من حيث الشروط حيث تشترط في أحد المجلسين شروطاً أشد من شروط المجلس الثاني وهذا ضروري عند أخذ المشرع الدستوري اليمني لنظام المجلسين وخاصة أعضاء مجلس الشورى ومن ذلك شرط العلم والخبرة والكفاءة والرأي والحكمة ، وبيان ذلك أن الدستور الحالي قد اشترط في عضو مجلس النواب أن يكون مجيداً للقراءة والكتابة ، وهذا الشرط لا يحقق المبدأ الدستوري القائل " الشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات ".

وهذا يعني أن القانون الذي يسنه مجلس النواب يجب أن تستنبط أحكامه من مصادر الشريعة الإسلامية المتفق عليها كالقرآن الكريم والسنة المطهرة والإجماع – والمصادر المختلف فيها كالقياس والاستصحاب والاستحسان والمصالح المرسلة وغير ذلك من المصادر.

واشتراط الدستور أن يكون عضو المجلس مجيداً للقراءة والكتابة لا يحقق المبدأ الدستوري سالف الذكر في حالة عدم توافر العدد الكافي من العلماء وذوي الخبرة والرأي والحكمة لاستنباط الأحكام الشرعية من المصادر المذكورة .

حيث تأخذ هذه الدول بنظام الاقتراع المقيد :
وبهذه الشروط يعتبر المجلس الثاني ذا صفة برلمانية يمارس اختصاصه كما يمارسها المجلس الأول .
*أستاذ القانون بكلية الشريعة والقانون بجامعة صنعاء
comments powered by Disqus

اقرأ في المؤتمر نت

بقلم/ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام المتوكل.. المناضل الإنسان

07

محمد "جمال" الجوهريقراءة متآنية لمقال بن حبتور (مشاعر حزينة في وداع السفير خالد اليافعي)

28

أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتورالسِياسِيُون الحِزبِيُون الألمَان يَخدعون ويَكِذِبُون ويخُونُون شعبهم

22

راسل القرشيبنك عدن.. استهداف مُتعمَّد للشعب !!!

21

عبدالعزيز محمد الشعيبي 7 يناير.. مكسب مجيد لتاريخ تليد

14

د. محمد عبدالجبار أحمد المعلمي* المؤتمر بقيادة المناضل صادق أبو راس

14

توفيق عثمان الشرعبي«الأحمر» بحر للعرب لا بحيرة لليهود

14

علي القحوم‏خطاب الردع الاستراتيجي والنفس الطويل

12

أحمد الزبيري ست سنوات من التحديات والنجاحات

12

د. سعيد الغليسي أبو راس منقذ سفينة المؤتمر

12

إياد فاضلتطلعات‮ ‬تنظيمية‮ ‬للعام ‮‬2024م

03

يحيى علي نوريعن هدف القضاء على حماس

20

فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮*14 ‬أكتوبر.. ‬الثورة ‬التي ‬عبـّرت ‬عن ‬إرادة ‬يمنية ‬جامعة ‬

15

بقلم/ غازي أحمد علي*‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني

15








جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024