الأربعاء, 24-أبريل-2024 الساعة: 12:32 م - آخر تحديث: 11:53 ص (53: 08) بتوقيت غرينتش
Almotamar English Site
موقع المؤتمر نت
قانون جديد يحمي المستهلك ويحظر الإعلانات المضللة



خدمات الخبر

طباعة
إرسال
تعليق
حفظ

المزيد من اقتصاد


عناوين أخرى متفرقة


قانون جديد يحمي المستهلك ويحظر الإعلانات المضللة

الأربعاء, 03-مايو-2006
المؤتمرنت/ نبيل عبدالرب - من ضمن إصلاحات البنية التشريعية المتعلقة بالجوانب الاقتصادية ومكافحة الفساد، يتوقع أن تطرح على طاولة مجلس النواب في فترته التي تبدأ السبت المقبل مشروع قانون حماية المستهلك المنجز من جهة الحكومة في ديسمبر المنصرم.
ويهدف القانون الجديد لضمان سلامة وصحة المستهلك وحمايته من أي انتهاك أو تجاوز لمصالحه، أو أي إعلان مبالغ فيه من شأنه خداعه أو الإضرار به بدعم حماية الحقوق والمصالح القانونية له، والمحافظة على جودة السلعة أو الخدمة الاستهلاكية والمحافظة على النظام الاقتصادي للمجتمع، وضمان التطور الصحي والأمن لاقتصاديات السوق.
وتسري أحكام هذا القانون على جميع المعاملات التي تربط المزود بالمستهلك، وكذا العمليات التي يجريها الأول عن بعد، أو في محل إقامة المستهلك، ولا تسري الأحكام على المعاملات بين المنتجين والتجار، ولا على الحالة التي تتعارض فيها أحكام القانون مع طبيعة بعض المهن كالمصارف وشركات التأمين والمهن الحرة والبيع بالمزاد العلني والعمليات التي تتناول أموال غير منقولة.
وخصص مشروع القانون فصلاً يشتمل على تفصيل حقوق المستهلك في الحصول على البيانات الصحيحة والوافية عن السلعة التي يشتريها أو يستعملها أو الخدمة التي يتلقاها بما في ذلك السعر، وأيضاً حقه في التعويض الكامل عن أي أضرار ناتجة عن استهلاكه لسلعة أو الانتفاع بخدمة لدى استعماله العادي والسليم لها، وحصوله على ما يثبت شراءه أي سلعة أو تلقيه خدمة واستبدالها، أو إعادتها واسترداد قيمتها إذا شابها عيب خلال مدة تحددها اللائحة، وحقه في ضمانة لأي خدمة محددة بفترة زمنية تتناسب وطبيعتها، وأن تكون إلى جوار السلع مطابقة للمواصفات القياسية وله الحق في التأكد من الجودة.
وأتاحت المادة (32) من المشروع لموظفي الجهة المختصة الدخول والكشف والتفتيش على أي منشأة صناعية أو تجارية وأخذ عينات من السلع بغرض فحصها واختبارها للتأكد من صلاحيتها، ومطابقتها للمقاييس المعتمدة.
وحظرت المادة (42) على وسائل الإعلام والدعاية والمعلن القيام بالإعلان عن أي سلعة أو خدمة غير مصرح بها، ودون التثبت من مطابقتها للمواصفات قبل الإعلان عنها، كما حرمت عليهم تضمين الإعلان أي شكل من الأشكال الدعائية أو الإرشادات غير الصحيحة التي من شأنها تضليل المستهلك أو خداعه مع حقه في المطالبة بالتعويضات عن التضليل.
هذا وتضمن مشروع قانون حماية المستهلك (47) مادة، توزعت على ثمانية فصول، الأول خاص بالتسمية والتعاريف، والثاني للأهداف ونطاق السريان، وحقوق المستهلك حواها الفصل الثالث، فيما التالي لجمعيات حماية المستهلك، والخامس لواجبات المزود والمعلن، فيما الثلاثة الفصول الأخيرة تشتمل على إجراءات التحري والضبط، والعقوبات، والأحكام الختامية.
comments powered by Disqus

اقرأ في المؤتمر نت

بقلم/ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام المتوكل.. المناضل الإنسان

07

أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتورالمؤرخ العربي الكبير المشهداني يشيد بدور اليمن العظيم في مناصر الشعب الفلسطيني

01

راسل القرشيبنك عدن.. استهداف مُتعمَّد للشعب !!!

21

عبدالعزيز محمد الشعيبي 7 يناير.. مكسب مجيد لتاريخ تليد

14

د. محمد عبدالجبار أحمد المعلمي* المؤتمر بقيادة المناضل صادق أبو راس

14

توفيق عثمان الشرعبي«الأحمر» بحر للعرب لا بحيرة لليهود

14

علي القحوم‏خطاب الردع الاستراتيجي والنفس الطويل

12

أحمد الزبيري ست سنوات من التحديات والنجاحات

12

د. سعيد الغليسي أبو راس منقذ سفينة المؤتمر

12

إياد فاضلتطلعات‮ ‬تنظيمية‮ ‬للعام ‮‬2024م

03

يحيى علي نوريعن هدف القضاء على حماس

20

فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮*14 ‬أكتوبر.. ‬الثورة ‬التي ‬عبـّرت ‬عن ‬إرادة ‬يمنية ‬جامعة ‬

15

بقلم/ غازي أحمد علي*‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني

15








جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024